وأمّا السّلام عليهم ، فرواه في «التهذيب» ، عن علي عليهالسلام قال : «من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس» (١).
وأمّا الجلوس حتّى يفرغ المؤذّن ، فرواه في «التهذيب» بسنده عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذّن» (٢).
وأمّا التعمّم شاتيا وقائظا والتردّي ببرد يمنيّة ، فقد ذكرنا في بحث أوّل الخطبة رواية سماعة الدالّة عليه ، إلّا أنّ فيها التخيير بين البرد اليمني أو العدني (٣) ، لكن العدن أيضا من بلاد اليمن ، بلا شبهة.
وفي صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليهالسلام : «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكّأ على قوس أو عصا» (٤).
فيظهر مستند الاتّكاء ، وببالي ورود الرواية في الاتّكاء بالسيف أيضا (٥).
قيل : في الاتّكاء بالقوس والسيف إشعار بأنّ الإمام هو الأمير والحاكم ، لا إمام الجماعة.
وأمّا بلاغة الخطيب واتّصافه بما يأمر وانزجاره عمّا ينهى ، فلأن يؤثّر وعظه.
أمّا حكمه باستحباب الكلّ ـ مع عدم دلالة الروايات عليه ـ فإمّا للإجماع ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٤ الحديث ٦٦٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٤٩ الحديث ٩٥٤٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٤ الحديث ٦٦٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٤٩ الحديث ٩٥٤٦ مع اختلاف يسير.
(٣) راجع! الصفحة : ٧٤ من هذا الكتاب.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٥ الحديث ٦٦٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٤١ الحديث ٩٥٢٧.
(٥) لم نعثر على رواية تتضمّن الاتّكاء بالسيف ، ولكن قال في المبسوط : ١ / ١٤٨ : وينبغي أن يعتمد على سيف أو عصا أو قوس ، لأنّه روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآله فعل هكذا.