وفي «المدارك» في زيادة أربع ركعات عن كلّ يوم (١).
قال العلّامة في «النهاية» : والسبب فيه أنّ الساقط ركعتان ، فيستحبّ الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفريضة (٢).
قال صاحب «المدارك» : ومقتضى ذلك اختصاص استحباب الزيادة بمن صلّى صلاة الجمعة ، والأخبار مطلقة (٣) ، انتهى.
قلت : لا شكّ في أنّ ما ذكره العلّامة رحمهالله نكتة شرعيّة لاختيار الشرع ، لا أنّه دليل ، فلعلّ النكتة بملاحظة وضع النافلة لا فعليّتها ، فتأمّل جدّا!
الثالث : قد عرفت أنّ المشهور ابتداء الستّ الاولى عند انبساط الشمس ، والثانية عند ارتفاعها ، وظهر من مستندهم أنّ ابتداء الستّ الأوليّة هو البكرة ، ولعلّها عند انبساطها (٤) ، وأنّها تصدق عليه.
وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد : أنّ الستّ الاولى عند ارتفاع الشمس (٥) ، وعن ابني بابويه : عند طلوعها (٦).
الرابع : الركعتان عند الزوال ، ذكر جماعة أنّه يصلّيهما بعد الزوال (٧) ، وعن ابن أبي عقيل أنّه جعلهما مقدّمة على الزوال (٨).
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٨٢.
(٢) نهاية الإحكام : ٢ / ٥٢.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٨٣.
(٤) في (ز ٣) : عند انبساط الشمس.
(٥) نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٤٦.
(٦) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٤٧ ، المقنع : ١٤٥.
(٧) المقنعة : ١٦٠ ، الكافي في الفقه : ١٥٢ ، المهذّب : ١ / ١٠١.
(٨) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٤٨.