عشرة ركعة من الليل ، حادية عشرها مفردة ، واللتان بعدها سنة الفجر.
وفي بعض الصحاح أقلّ من ذلك بإسقاط أربع بعد الظهر وركعتين بعد المغرب واللتين بعد العشاء (١) ولا منافاة ، إذ لا يستفاد منه إلّا تأكيد الاستحباب في الأقل.
وفي الصحيح : «لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة» (٢) يعني : مع الفريضة.
وفيه بعد عدّ النوافل : «إنّما هذه كلّه تطوّع وليس بمفروض إنّ تارك الفريضة كافر ، وأنّ تارك هذا ليس بكافر ، ولكنّها معصية ، لأنّه يستحبّ إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه» (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٧ الحديث ٤٤٧٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٦٠ الحديث ٤٥٠٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٧ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٥٩ الحديث ٤٥٠٢.