وهو رحمهالله روى فيه صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من
خمسة رهط : الإمام وأربعة» .
وقال رحمهالله بعد ذلك بقليل : باب من فاتته الجمعة مع الإمام .
وهذا أيضا
يؤيّد ، إذ كان يكفي أن يقول : باب من فاتته الجمعة ، إذ ذكره «مع الإمام» مشعر
بأنّه منصبه ، وأنّه لا يتأتّى منه بعد ذلك ، كما ورد كذلك في صلاة العيدين ، فلاحظ
وتأمّل!
وأيضا روى ما
تضمّن وجوب حضورها على من كان على رأس فرسخين ، وقد عرفت حالها.
مع أنّه ليس
عادته ذكر الإجماعات في «الكافي» وغيره ، إذ كثير من المسائل إجماعي عند الشيعة ،
حتّى عند هؤلاء القائلين بعدم اشتراط الإمام أو من نصبه فيها بحيث لم يتأمّلوا ،
ومع ذلك ليس في «الكافي» منها عين ولا أثر.
مع أنّه رحمهالله لم يذكر فيه كثيرا من ضروريّات الدين والمذهب ، بل
وربّما لم يذكر ما هو من اصول الدين ، ومع ذلك يروي فيه روايات ظاهرة في خلافه ولا
يتعرّض لتوجيهه أصلا ، مثل أنّه روى في كتاب الإيمان والكفر أخبارا ظاهرة في الجبر
وغيره ممّا هو ليس مذهب الشيعة ، ولا يتعرّض للتوجيه ، مع أنّ عدالة إمام الجمعة
لم يتعرّض لها في «الكافي» أصلا ، ولعلّ بعض الشروط أيضا كذلك ،
__________________