الصفحه ٣٩٩ : مستحبّ أيضا على حدة ، لرواية زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال : «لا تأكل يوم الأضحى إلّا من أضحيتك إن
الصفحه ٤٠٣ : الأمر الوجوب ، ولا يتصوّر إلّا في هذا التكبير
، للاتّفاق على عدم الوجوب في غيره.
وفي رواية سعيد
الصفحه ٤٠٨ :
المؤمنين عليهالسلام : «نهى النبي صلىاللهعليهوآله بأن يخرج بالسلاح في العيد [ين] إلّا أن يكون عدوّ ظاهر
الصفحه ٤١١ : قال : «ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلّا
بالمدينة» قال : «تصلّي في مسجد الرسول
الصفحه ٤١٢ :
«الخلاف» في الاستثناء المذكور ، إلّا عن الشيخ في «الخلاف» (١) ، والصدوق في «المقنع»
(٢) ، وهما من
الصفحه ٤٢٧ : : عن الرجل [الذي] لا يشهد العيد هل عليه أن يصلّي في
بيته؟ قال : «نعم ولا صلاة إلّا مع إمام عدل ومن لم
الصفحه ٤٣٥ : ، لو
كسف بعض الكواكب جرم أحد النيرين ، لم يكن فيه صلاة ، لأنّ أغلب الناس لا يخافون
من مثله ، إلّا أن
الصفحه ٤٤٠ : الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك
بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : سمع الله لمن
الصفحه ٤٤٣ : تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل
ركعة حتّى تستأنف اخرى ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من
الصفحه ٤٧٥ : الزلزلة ويقول (وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى
الْأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنّاسِ
الصفحه ٤٧٨ : وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزي للرجل أن يصلّي وحده» (٣).
وهذا لا يدلّ
إلّا على عدم تأكّد (٤) الاستحباب
الصفحه ٥٠٣ : : اللهمّ
إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلّا أنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد
وأن تفعل بي كذا وكذا
الصفحه ٥٠٩ :
: أنّهم عليهمالسلام حين ما قالوا : لا يقبل الله من الصلاة إلّا ما أقبل
عليها بقلبه ، قال الراوي : إذا
الصفحه ٥٣٥ : ء ، وإلّا فقد صرّح عليهالسلام بأنّ الركعتين ـ يعني الوتيرة ـ ليستا من الخمسين ،
وإنّما هي زيادة فيها لكذا
الصفحه ٥ : إلى الجمعة إلا حرّم الله جسده على النار» (أمالي الصدوق :
٣٠٠ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٧ الحديث