الصفحه ٧٠ :
وجوب الإطاعة عرفا.
ولا يخفى أنّ
أهل العرف لا يعدّون أحدا ممتثلا إلّا بعد العلم بأنّه أتى بما أمر
الصفحه ٧١ : متعيّن ، ومقتضاه المماثلة من جميع الوجوه ،
إلّا ما وقع عليه الإجماع ، ولذا قال عليهالسلام : هي هي بعينها
الصفحه ٧٤ : يتحقّق به عرفا ، إلّا أن يكون مراده خطبة صلاة
الجمعة في عرف المتشرّعة ، لكنّه رحمهالله غير قائل بثبوت
الصفحه ٧٥ : أنّه قال فيه أيضا : أربعة ، إلّا أنّه جعل قراءة سورة خفيفة بين الخطبتين (٣).
وعن أبي الصلاح
: عدم
الصفحه ٧٦ : معرفتها إلى العرف ، إلّا أن يثبت من الإجماع أو الحديث وجوب شيء زائد.
ومقتضى الإجماع
المذكور وجوب الوعظ
الصفحه ٨٠ : التسوية في جميع الأحكام ،
إلّا ما خرج بالدليل.
ولما رواه في «الفقيه»
عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث
الصفحه ٨٤ : الخطبة رواية سماعة
الدالّة عليه ، إلّا أنّ فيها التخيير بين البرد اليمني أو العدني (٣) ، لكن العدن
أيضا
الصفحه ٩٠ : مرضا يصيبه إلّا مرض
الموت» (٣).
وأمّا التجنّب
عن كلّ ما ينفر ، فروي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٩٥ : مثل : صحيحة زرارة أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن غسل الجمعة؟ فقال : «سنّة في السفر والحضر ، إلّا أن
الصفحه ٩٧ : السنّة ، لا أن يقول : سنّة في السفر والحضر ، إلّا
أن يخاف على نفسه القرّ ، إذ التعرّض لذكر السفر والحضر
الصفحه ١٠٣ : مغتسلا يكون كذلك ، وأنّه لو اغتسل بعد الزوال
لعلّه لا يدرك الجمعة إلّا ما ندر.
وممّا ذكر ظهر
الجواب عن
الصفحه ١١٥ : الأردبيلي رحمهالله (٢) ، إلّا أنّ المنقول عن الشيخ أنّه قال بأنّ النهي يقتضي
الفساد (٣).
وأمّا المقدّس
الصفحه ١٢٥ : المستحبّ أعمّ من أن يكون
عادلا أو فاسقا ، إلّا أنّ الآية الشريفة (٣) دلّت على عدم قبول خبر الفاسق ، أعمّ من
الصفحه ١٣٤ : ، وإذا كان بشعور فيكون بإرادة قطعا
وإن كان كارها ، إلّا أن يصدر عنه بغير شعور ، كالنائم والمغمى عليه
الصفحه ١٣٧ : يكون هذا الأمر باقيا على حقيقته وظاهره
، إلّا أنّه غير مضرّ ، لأنّ بعض الخبر إن كان محمولا على خلاف