الصفحه ١١ : الفعل مع وضعه عنها ليس إلّا لكون ما وضع عنها هو السعي ، كما
يظهر من العلّة المذكورة في رواية حفص بعد
الصفحه ١٢ : بما هو فرضه.
ثمّ قال : إلّا
أن يقال : إن الساقط عنهم السعي إليها خاصّة.
ثمّ جعل عدم
الخلاف في
الصفحه ٢١ : غاية الغرابة ، مع أنّ استدلالهم ليس إلّا بأنّ هذه الأخبار
مطلقة ، ولا يدرون أنّه لا بدّ لهم من التقييد
الصفحه ٢٢ : ـ مضافا إلى ما عرفت ـ وإلّا ربّما يقع النزاع
في تقديم أيّهما ، ويحصل الإشكال.
وقد عرفت أنّ
النصب لحسم
الصفحه ٢٣ : التكليف إنّما هو بالكلّي ، والتكليف بالجزئي الحقيقي منتف قطعا ، وإيجاد
الكلّي لا يكون إلّا باختيار فرد منه
الصفحه ٢٧ : من
هذه الرواية أنّ ما رواه الشيخ في «التهذيب» بسنده عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «لا جمعة إلّا في
الصفحه ٤٠ : العمل بالظنّ إلّا في موضع
تحصيل اليقين من الشرع بالاكتفاء بالظنّ.
ومع ذلك الأولى
عندهم في ذلك الموضع
الصفحه ٤٢ : أرضه أفضل من مطر أربعين صباحا» (٢).
وفي «الكافي»
أنّه ذكر عن الصادق عليهالسلام : «لا غزو إلّا مع
الصفحه ٥٥ : العدم ليس إلّا واحدا ، وهو الذي يتمسّك به
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٧ / ٣١٢ و ٣١٣ الحديث
الصفحه ٥٧ : ! أنّ
جميع ما ذكر بناء على عدم الدليل على اشتراط الإمام عليهالسلام أو من نصبه ، وإلّا فقد عرفت الأدلّة
الصفحه ٦١ : البصر. إلى أن قال : ومائة ألف إصبع إلّا أربعة آلاف إصبع (٤).
وجه الدلالة ،
أنّ الذراع أربعة وعشرون
الصفحه ٦٢ :
والحدّ الثاني
: ذكره أيضا أهل اللغة ، وأكثرهم اقتصر عليه (١).
ولعلّ الحدّين
مآلهما واحد ، إلّا
الصفحه ٦٣ : الامور التي أشرنا إليها وغيرها ، بحيث يحصل القطع بذلك ، إلّا أن
يجعل المراد من الذراع أمرا آخر غير
الصفحه ٦٥ :
١٠ ـ مفتاح
[أحكام الخطبتين]
يجب
تقديم الخطبتين على الصلاة ، والطهارة فيهما ، والقيام إلّا مع
الصفحه ٦٨ : حتّى ينزل الإمام» (٤) ، والاتّحاد لا معنى له ، فالمراد المماثلة في الأحكام
والشرائط ، إلّا ما وقع عليه