قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصابيح الظلام [ ج ٢ ]

351/541
*

والأضحى؟ فقال : «ليس صلاة إلّا مع إمام» (١).

وصحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام : «إنّما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلّا بإمام» (٢) وموثّقة سماعة ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «لا صلاة في العيدين إلّا مع الإمام ، وإن صلّيت وحدك فلا بأس» (٣). إلى غير ذلك.

ومن جملتها : كون هذا الإمام هو السلطان العادل أو من نصبه للصلاة ، لما عرفت هنا ، وفي مبحث الجمعة ، ولما ذكره في «المنتهى» من اتّفاق الأصحاب على هذا الشرط (٤) ، ولما مرّ في صلاة الجمعة ممّا يدلّ عليه من الأخبار (٥) مثل «الصحيفة السجّاديّة» (٦) وغيرها ، وما دلّ عليه من العقل ، مثل استحالة تحقّق الواجب العيني عادة من جميع المكلّفين على وفق الصواب من دون نصب من الشرع ، وغير ذلك.

وأيضا عرفت ورود الخبر بأنّه : «ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلّا وهو يجدّد لآل محمّد ـ صلوات الله عليهم ـ حزنا» ، قال الراوي : ولم؟ قال : «إنّهم يرون حقّهم في يد غيرهم» (٧).

وهذا الخبر رواه الكليني في الموثّق ـ كالصحيح ـ عن علي بن الحسن ، عن

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٨ الحديث ٢٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٤ الحديث ١٧١٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢١ الحديث ٩٧٤٦.

(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٧ الحديث ٨٦٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٢ الحديث ٩٧٤٩.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٥٩ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٨ الحديث ٢٧٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٥ الحديث ١٧١٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢١ الحديث ٩٧٤٧.

(٤) منتهى المطلب : ٥ / ٣٣٤ ، ٦ / ٢٧.

(٥) راجع! الصفحة : ٢٩٦ ـ ٢٩٨ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

(٦) الصحيفة السجّاديّة الجامعة : ٣٥١.

(٧) علل الشرائع : ٣٨٩ الحديث ١ الباب ١٢٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٧٥ الحديث ٩٨٩٨.