وكذا الحال بالنسبة إلى غير المشهور ، ومع ذلك ذكر في «المختلف» على حدة مسألة كون القضاء في المقام تابعا لوقت الوجوب أم لوقت الأداء ، والخلاف في ذلك مطلقا من غير خصوصيّة بالصورة الاولى ، بل صرّح بالتعميم (١).
ونقل عن ابن إدريس أنّه قال : إن كان الوقت دخل وهو مسافر ، ثمّ دخل البلد والوقت باق ، ولم يصلّ حتّى خرج الوقت ، وجب القصر ، وبالعكس الإتمام (٢) ، ثمّ اختار هو الإتمام ، واحتجّ بما احتجّ. وظهر من كلامه انحصار المخالف فيه وفي الشيخ.
والمحقّق أيضا ذكر هذا الخلاف على حدة بالتعميم المذكور ، واختار كون القضاء تابعا لوقت الفوت لا وقت الوجوب (٣) ، وكذلك غير المحقّق (٤).
وفي «المدارك» ذكر أنّ المخالف في هذه المسألة هو السيّد وابن الجنيد (٥) ، فلاحظ.
فعلى هذا نقول : دليله السادس ليس مبنيّا على مقدّمة بيّنة أو مبيّنة أو مسلّمة ، فلا يكون دليلا ، غاية ما يكون أنّه جدل بالنسبة إلى خصوص ابن إدريس ، وهذا كيف يصلح أن يكون دليلا للفقيه في فتواه؟ ولو كان يصلح لكان الأمر في الصورة الثانية أيضا كذلك ، لما عرفت. فيلزم العلّامة القول بكون العبرة بوقت الوجوب مطلقا بلا شبهة ، فما الوجه في تفكيكه وتفصيله؟
ومع ذلك نقول : من قال بأن الاعتبار في الفوات بحال وقت الوجوب لا
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٣ / ١٢٩.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ١٢٩ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٣٣٥.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ١٣٦ ، المعتبر : ٢ / ٤٨٠.
(٤) كالشهيد في الدروس الشرعيّة : ١ / ٢١٣.
(٥) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٨٤.