يكون في طريق سفره ، لا كلّ منزل ووطن يكون.
ثمّ نقول : لم يظهر من كثير من عبارات المتأخّرين أيضا اعتبار الملكيّة مثل «المنتهى» و «النافع» و «اللمعة» أصلا (١) ، فنسبة اعتبار الملكيّة إلى المشهور محلّ تأمّل ، مضافا إلى أنّ من ألحق الوطن العرفي الدائمي لا يشترط الملكيّة مطلقا وفي جميع الصور.
وكذا من اكتفى بملكيّة المنافع كالإجارة وغيرها ، فهو أيضا لا يشترط الملكيّة مطلقا.
هذا ، والظاهر من الكليني أنّه كان يقول بالتمام في الضيعة من دون اشتراط الاستيطان (٢).
ثمّ اعلم! أنّ المنزل والوطن لو لم يكن منزله ووطنه يقصّر فيه ، إلّا أن ينوي الإقامة وإن كان منزل أبيه أو أخيه وأمثالهما ، خلافا لابن الجنيد في منزل أبيه وابنه أو زوجته أو أخيه مع كونهم لا يزعجونه (٣).
ومستنده «الفقه الرضوي» إذ فيه : «وإن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك ، أتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده ، لأنّ منزل أخيك مثل منزلك» (٤).
فإذا حكم بهذا في منزل الأخ ، ففي منزل الأب والابن والزوجة بطريق أولى.
وروى في «التهذيب» في الموثّق ، عن البقباق ، عن الصادق عليهالسلام في المسافر ينزل على بعض أهله يوما [أو ليلة] أو ثلاثا ، قال : «ما احبّ أن يقصّر
__________________
(١) منتهى المطلب : ٦ / ٣٥٦ ، المختصر النافع : ٥١ ، اللمعة الدمشقيّة : ٣٩.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٣٧ الحديث ٣ و ٤٣٨ الحديث ٦.
(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ١٤٤.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦٠ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٥٤٨ الحديث ٧٤٨٥.