وأمّا الاكتفاء برفع الرأس عن السجدتين في الركعة الرابعة ، بناء على تماميّة أركان الصلاة التي هي العمدة ، ويتحقّق أربع ركعات ، ففيه ما فيه.
الخامس عشر : إذا شكّ بعد الفراغ من الفريضة التي بدا له بعدها ، فلا شكّ في أنّه عليه أن يبني على كونها تامّة لا نقص فيها ، لكون الشكّ بعد الفراغ ، ولا يمكنه غير هذا ، فالظاهر أنّها داخلة في قوله عليهالسلام : وإن صلّى فريضة بتمام ، فعليه التمام والصيام حتّى يخرج (١).
وكذا إذا كان كثير الشكّ ، وشكّ في الأثناء ، كما إذا كان ظانّا بالتمام ، فإنّ التماميّة والنقيصة في العبادة باعتبار الشرع ، فتأمّل ، مع احتمال عوده إلى القصر ، لأنّ المتبادر من قوله عليهالسلام : «صلّى فريضة بتمام» ، أن يفعلها كذلك ، لا أن يبني على التمام.
ولعلّ الأوّل أقرب ، لأنّها فرضه بتمام شرعا ، فتأمّل. والاحتياط في مثل ذلك لازم.
وأمّا إذا سها في هذه الفريضة ، فترك سجدة أو تشهّدا ، فبدا له بعد التسليم قبل أن يأتي بالمنسي ، فهل يرجع إلى التقصير ، لأنّه لم يصلّ فريضة بتمام أو لا ، لأنّه صلّى بتمام وفرغ ممّا هو الأصل في الفريضة؟ ولعلّ الأوّل أظهر ، فإنّه مثل ما إذا سهى فترك بعض الركعات ، فبدا له قبل فعله.
وأمّا إذا سها سهوا لا يوجب إلّا سجدة السهو خاصّة ، فالظاهر هو الثاني لأنّها ليست جزءا للصلاة ، بل واجب على حدة.
مع احتمال الفرق بين ما إذا كانت لأجل ترك جزء للصلاة مثل «الحمد»
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٠ الحديث ١٢٧٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢١ الحديث ٥٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٨ الحديث ٨٥١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٨ الحديث ١١٣٠٥ نقل بالمعنى.