قوله
: (المسافة المعتبرة). إلى آخره.
قد عرفت أنّ
القصر لا يجوز إلّا للخوف أو السفر ، والخوف سيجيء.
وأمّا السفر ،
فلا شكّ أنّه لغة وعرفا هو أن يطوي مسافة بعنوان امتداد ذهابي ، يذهب ويغيب عن
الوطن ، فلا بدّ من قيدين :
أحدهما :
الإبعاد عن الوطن ، فلو كان يطوي المسافة ويمشي ويسير في البلد الذي وطنه لا يكون
مسافرا ، وإن كان يمشي ويدور دائما ، أو يدور حوله كذلك.
والثاني : أن
يكون الامتداد الذهابي عن الوطن بعنوان طيّ مسافة معتدّ بها ، فلو كان يبعد عن
الوطن بقليل ويرجع لا يسمّى مسافرا.
فإذا عرفت
اعتبار القيدين فاعلم أنّ المسافة المعتبرة في وجوب القصر والإفطار هي ثمانية
فراسخ ، أو بياض يوم بالإجماع والأخبار ، ومسافتهما واحدة ، كما يظهر منها.
وأمّا الامتداد
الذهابي ، فلا بدّ أن يكون ثمانية فراسخ أيضا عند بعض القدماء ـ على ما هو ببالي ـ
وأنّه لا يجوز القصر في الأربعة مطلقا .
وأمّا المشهور
، فقد جعلوا ذلك أعمّ من الذهابي ، فيكون الامتداد واحدا ، أو أربعة ذهابيّة
وأربعة إيابيّة ، فيكون امتدادين ، ولا يجوّز أحد امتدادا ذهابيّا عن الوطن أقلّ
من الأربعة ، إلّا ما سنذكر عن العلّامة ونضعّفه.
فكما أنّ كون
المسافة ثمانية لوجوب القصر وفاقي ، كذا كون الذهاب عن الوطن لا يكون أقلّ من
أربعة لمطلق القصر وفاقي أيضا ، وما سنذكر عن العلّامة
__________________