ويؤيّد ما ذكرنا صحيحة محمّد بن جزك المرويّة في «الكافي» و «الفقيه» و «التهذيب» قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام : إنّ لي جمّالا ولي قوام عليها ولست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي إلى الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب علي إذا أنا خرجت معها أن أعمل ، أيجب التقصير في الصلاة والصوم أو التمام؟ فوقّع عليهالسلام : «إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة فعليك تقصير وفطور» (١).
وجه التأييد أنّ المتبادر سفر يكون من جملة الأسفار التي يلزمها فيه ويخرج معها في كلّ منها ، ويعبّر عنها بما يختلفون فيه.
والمفروض أنّ هذا السفر إلى غير ما يختلفون فيه ، وأنّه لا يلزم جمالها فيه ، بل إن كان بجمالها وإن كان يغيّر جمالها يسافر البتّة ، كما قلنا.
ومع ذلك ربّما كان المتبادر ما دلّ على وجوب الإتمام هو سفر عملهم لا غير ، فتدخل الغير في العمومات الدالّة على وجوب القصر ، فالحكم المذكور لا غبار عليه ، وادّعى ابن [أبي] الجمهور في «العوالي» إجماع فقهائنا عليه (٢).
قوله : (كما في الصحيحين خلافا للمشهور). إلى آخره.
هما صحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : «المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير فليقصّرا» (٣).
وصحيحة فضل بن عبد الملك أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن المكارين الذين
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٣٨ الحديث ١١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٢ الحديث ١٢٨٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٦ الحديث ٥٣٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٩ الحديث ١١٢٤٨ ، مع اختلاف.
(٢) نقل عنه في جواهر الكلام : ١٤ / ٣٧٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٥ الحديث ٥٢٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٠ الحديث ١١٢٥١.