الأصحاب ، وفي «المدارك» : لا خلاف بين الأصحاب في ذلك (١) ، انتهى.
وحكم مضي الثلاثين يوما متردّدا في محلّ واحد حكمه على النحو الذي ذكره المصنّف.
والدليل على جميع ما ذكرناه ما قدّمناه من أنّ الأصل في الصلاة الإتمام ، ولا يجوز العدول عنه إلى التقصير إلّا بعد قيام دليل عليه ، ولم يقم ، لأنّ الأدلّة الدالّة على اشتراط المسافة للقصر ومقدار المسافة المشترطة بأجمعها يقصّر فيها ، وأنّها ليست بحيث يقصّر في بعضها ، ويتمّ في البعض الآخر ، منها بعد البلوغ إلى حدّ الترخّص ، فإذا اقيم إقامة شرعيّة موجبة للإتمام ، أو وصل إلى وطنه ـ الذي يجب عليه الإتمام فيه ـ في أثنائها لم تكن تلك المسافة ، المسافة المشترطة للقصر ، لانحصارها في خصوص المسافة التي ذكرناها ، بل لا بدّ للتقصير حينئذ من إنشاء سفر على حدة ومسافة جديدة لا يتخلّل بينها ما يتخلّل في الأوّل ، ولا معنى للقطع إلّا هذا.
وصحيحة زرارة ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه التمام وهو بمنزلة أهل مكّة» (٢) الحديث.
وصحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليهالسلام عن أهل مكّة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة؟ قال : «نعم ، والمقيم [بمكّة] إلى شهر بمنزلتهم» (٣).
وجه الدلالة عموم المنزلة من غير تخصيص ، وقد عرفت أنّ الحاضر إنّما يقصّر بعد إنشاء السفر الشرعي ، واجتماع شرائطه ، وأنّ من دخل وطنه يكون
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٤١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٨٨ الحديث ١٧٤٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠١ الحديث ١١٢٨٤ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٨٧ الحديث ١٧٤١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠١ الحديث ١١٢٨٥.