حضورها بلا شبهة على ما نشاهد ، وظاهر تشابه أجزاء الزمان في أمثال هذه ،
فكيف يمكن الاستدلال باتّفاق فقهاء الأمصار؟
مع أنّ المفيد
في «المقنعة» صرّح بأنّ هؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول
فيها ، وهو مؤسّس مذهب الشيعة.
وكذا العلّامة رحمهالله في «النهاية» .
والشيخ في «المبسوط»
صرّح بأنّ المرأة يجوز لها فعلها ، وفي «المدارك» مال إلى ذلك وهذا مؤيّد ،
إذ الظاهر أنّ جواز الفعل مع وضعه عنها ليس إلّا لكون ما وضع عنها هو السعي ، كما
يظهر من العلّة المذكورة في رواية حفص بعد الإشكال المذكور فيها.
مع أنّ الشيخ
جمع في «المبسوط» بين المرأة والمسافر فيما ذكره من الجواز ، ومع ذلك
الأحوط أن لا تحضر ، وإن حضرت جمعت بينها وبين الظهر.
وأمّا انعقاد
الجمعة بما سوى المرأة والمسافر والعبد ، بمعنى احتسابهم من العدد المعتبر فيها ،
فقد مرّ عن «التذكرة» دعوى الإجماع في المريض والمحبوس ، لعذر المطر والخوف .
ويظهر منه عدم
الإجماع في غير ما ذكر ، وإن قال في «المدارك» : اتّفق الأصحاب على انعقاد الجمعة
بالبعيد والمريض والأعمى والمحبوس ، بعذر المطر
__________________