التطويل ، ولا يمكن الاحتجاج بظواهر بعض الأخبار لإثبات عدم كونهم مكلّفين بالفروع ، لأنّ الظاهر لا يعارض اليقين ، فكيف يعارض اليقينيّات ، مضافا إلى الظنّيات ، بل الظنّيات أيضا بالتلاحق تصير يقينيّة اخرى كما لا يخفى.
مع أنّ الظاهر المذكور ليس بظاهر ، كما حقّقناه في حاشيتنا على «الوافي» (١).
قوله : (بالنصّ والضرورة من الدين). إلى آخره.
النصّ هو ما أشرنا من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع القلم» ، إذ مقتضاه ومقتضى الضرورة عدم تكليفهما بالواجب والحرام ، أمّا التكليف بالمستحبّ والمكروه ؛ فلا مانع منهما ولا من أمر آخر ، بل ربّما كان الظاهر من الأخبار ـ مضافا إلى العمومات مثل قول الله تعالى (لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ) (٢) وغيره ، ومثل من فعل كذا فعليه كذا ، وغير ذلك ـ أنّ عبادة الصبي المميّز شرعيّة مطلوبة شرعا ، وأنّه يثاب بعباداته وطاعاته ، لا أنّها مجرّد تمرين ، وسنذكر بعض الأخبار الصريحة في ذلك في شرح هذا المفتاح.
والفقهاء منهم من قال بالأوّل (٣) ، ومنهم من قال بالثاني ، باعتبار رفع القلم (٤) ، وفيه ما فيه.
قوله : (ويعلم البلوغ بخروج المني). إلى آخره.
أي من الموضع المعتاد بالوجه المعتاد ، لأنّ الإجماع إنّما ثبت في ذلك ،
__________________
(١) لاحظ! الحاشية على الوافي : ٦.
(٢) آل عمران (٣) : ١٩٥.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٧٨ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٩٧ ، الحدائق الناضرة : ١٣ / ٥٥.
(٤) إيضاح الفوائد : ١ / ٢٤٣ ، جامع المقاصد : ٣ / ٨٢ ، مسالك الأفهام : ٢ / ١٥.