الصفحه ١٢٠ : كونها في جملة عشرة؟ المشهور الأوّل (٧).
وقال الشيخ رحمهالله في «النهاية» : إن رأت يوما أو يومين ثمّ
الصفحه ١٢٥ : أنّ المجموع حيض
ـ كما نقلنا عن الشيخ ـ لا خصوص أيّام الدم كما قال في «الروض» (١).
ولعلّه رحمهالله
الصفحه ١٢٦ : ، فمرسلته قويّة ، لكن في بلوغ ذلك مرتبة الحجّية
تأمّل ، سيّما مع ندرة القائل ، إذ الشيخ رجع في «الجمل
الصفحه ١٣٤ : بالصفة ـ فهو المشهور بين الأصحاب.
والشيخ في «النهاية»
قال : ترجع إلى التمييز (١) ، وقيل بالتخيير
الصفحه ١٥٨ : ذكرناه أعمّ من أن يكون الزائد عن العادة مستجمعا لشرائط التمييز أم لا ،
وقيل : للشيخ قول فيما إذا لم يزد
الصفحه ١٧٦ : رحمهالله رواها (٢) ، والشيخ رحمهالله ـ أيضا ـ مفتيا بها (٣) ، مع أنّ نفس الرواية تشهد على صدقها ، كما لا
الصفحه ١٨٤ : الشيخ رحمهالله رجع عمّا في «النهاية» ، بل ربّما لم يكن عاملا بها
فيها أيضا ، فانحصر العامل (٢) في
الصفحه ١٩٣ : ، ولذا قال في السؤال : إذا سمعت السجدة.
والشيخ حمل ما
دلّ على أنّها تسجد على الاستحباب بعد أن قال : لا
الصفحه ٢٠٧ : المزني بها أيضا ، وكذا الأمة
لو وطئها سيّدها.
وقال الشيخ
والصدوق : يتصدّق سيّدها بثلاثة أمداد
الصفحه ٢٥٢ : اتّفاقهم عليه (٢).
وقيل : إنّ
الشيخ في «المبسوط» توقّف فيه ، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب (٣) ، وفي كون
الصفحه ٢٥٣ : (٣) ، فظهر أنّ
هذه الرواية في غاية مرتبة من الاعتبار ، ومن جملة أسباب اعتبارها قول الشيخ رحمهالله : رواية
الصفحه ٢٥٩ : أنّ الشيخ رحمهالله مخالف لهم ، لعدم تبادر ذلك من كلام الشيخ.
واعتبر العلّامة
رحمهالله قصور زمان
الصفحه ٢٦٧ : الوضوء (٤) ، وفيهما ما
فيهما.
قوله
: (وأكثره). إلى آخره.
اختلف الأصحاب
فيه ، فذهب الشيخ في «النهاية
الصفحه ٢٧٢ : أنّ المبتدئة أكثر نفاسها العشرة.
فظهر أنّ ما
قاله المفيد والشيخ أصوب.
أمّا الشيخ ؛
فظاهر.
وأمّا
الصفحه ٢٧٣ : قال بعض المحقّقين (٢) ، وقيل : إنّه
من الشيخ لما يظهر من نسخ «التهذيب» (٣).
ويمكن تأويل
بعض هذه