ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلّا خيرا ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلّاه» (١).
وأمّا ما يدلّ على الاكتفاء في إمام الصلاة بأقلّ من ذلك من الروايات الواردة فيه (٢) بالخصوص ، فمعارض بمثله (٣).
والحزم أن لا يصلّي خلف من لا يثق بدينه وأمانته ، كما ورد في المعتبر (٤).
وكيف كان ؛ فلا يقدح فيها فعل الصغيرة نادرا ، كما ظهر من الحديث المذكور ، كيف؟ ولو قدح للزم الحرج والضيق ، لتعذّر الانفكاك عنها إلّا فيما يقلّ.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٤ الحديث ٦٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ الحديث ٣٤٠٣٢.
(٢) مثل ما رواه الشيخ بسنده عن مولانا الباقر عليهالسلام قال : «إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس ويقرأ القرآن ، فلا تقرأ واعتدّ بصلاته». (رجال الكشّي : ٩٥٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٩ الحديث ١٠٧٨١). وما رواه الصدوق عن مولانا الصادق عليهالسلام قال : «ثلاثة لا يصلّى خلفهم : المجهول والغالي وإن كان يقول بقولك والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا». (من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٨ الحديث ١١١١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٤ الحديث ١٠٧٦٧).
فإنّ المراد بالمجهول من جهل مذهبه في أمر الدين ، وكذا المقتصد ؛ المقتصد في الاعتقاد ، كما لا يخفى على من له دراية في الحديث.
فمفهوم هذا الخبر جواز الصلاة خلف الفاسق إن لم يكن مجاهرا بفسقه ، والمعارض ما ذكرناه في المتن.
وروى عمر بن يزيد ـ في الصحيح ـ عن مولانا الصادق عليهالسلام قال : سألته عن إمام لا بأس به ، عارف في جميع اموره ، غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ ، قال : «لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّا قاطعا» (من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٨ الحديث ١١١٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٣ الحديث ١٠٧٦٤) «منه رحمهالله».
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٣ الباب ١١ ، ٣١٩ الباب ١٢ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٦ الحديث ٧٥٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٥ الحديث ١٠٧٧١.