هذا على تحقيق ما ذكرناه في «الفوائد» .
قوله
: (كما هو الظاهر من تلك). إلى آخره.
لا شكّ في أنّ
الإجماع في اصطلاح الفقهاء عبارة عن اتّفاق جمع يحصل من اتّفاقهم اليقين بقول
المعصوم عليهالسلام ، ولو لم يحصل العلم واليقين لا يكون إجماعا عندهم قطعا
، كما أشار إليه المصنّف بقوله : (وليس بالمصطلح عليه في الاصول). إلى
آخره.
بل بالغوا فيما
ذكرنا ، وأكّدوا غاية التأكيد ، وشدّدوا نهاية التشديد ، وأنكروا على من لم يعتبر
ذلك ـ وهو القائل بالحجيّة من العامّة ـ نهاية النكير ، وصرّحوا نهاية التصريح ،
وأوضحوا غاية التوضيح ، أنّ منشأ حجيّة الإجماع هو القطع بقول المعصوم عليهالسلام ، وأنّه لو لم يحصل القطع لم يكن إجماعا قطعا ، وما
ذكرنا غير خفيّ على من له أدنى اطّلاع.
فكيف يطلقون
لفظ الإجماع ويريدون غير ذلك من دون شائبة قرينة ، بل ومع القرينة على إرادة
المصطلح عليه؟! لحصول القطع من كلامهم وغيره أنّ فتواهم ليس إلّا بذلك الإجماع ،
وأنّهم به مطمئنّون ، وعليه معتمدون ، وإليه مستندون.
ومع جميع ذلك
كيف يجوز أن يكون مرادهم من الإجماع غير المصطلح عليه؟! فليس هذا إلّا عين الغشّ
والتدليس والخيانة ، لو لم نقل بأنّه كذب وفرية على الله والمعصوم عليهالسلام ، والظاهر أنّه كذلك بملاحظة ما أشرنا ، وهم متّفقون
غاية الاتّفاق على حرمة الامور المذكورة ، بل على فسق من ارتكبها ، ويشدّدون
__________________