الصفحه ٤١٣ : عنها.
الصنف الرابع عشر : يرجّحون وبترجيحهم
مطمئنّون من دون ملاحظة
وتأمّل في كونه ظنّا أو علما
الصفحه ١٣٦ :
أنّ هذا النزاع إنّما هو في صورة تجاوز الدم عن العشرة ، وإن لم يتجاوز عنها ،
فالّذي صرّح به غير واحد من
الصفحه ١٦٢ :
العشرة فلا (١).
والشهيد الثاني
شرط في تركها العبادة كون الدم في أيّام العادة (٢).
وقيل : بأنّ
تحيضها
الصفحه ١٦٩ : بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة ـ فقد عرفت أنّ
المشهور الرجوع إلى العادة ، والشيخ في «النهاية» قال
الصفحه ٣٢٧ : أو اثنان أو ثلاثة لا أزيد ، ولم يوجد فيه قرينة عشر معشار ما
وجد في المقام ، بل ربّما لم يوجد قرينة
الصفحه ٢٩٦ :
صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين» (١).
والروايات مع
عدم صحّتها شاذّة ، لعدم
الصفحه ١٧٣ :
قال : «أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها
عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة
الصفحه ٩١ : إذا أسقطت الولد أو ما علم أنّه مبدأ نشوئه.
قوله
: (وببلوغ خمس عشرة) .. إلى آخره.
هذا هو المشهور
الصفحه ٢٤ : الوضوء وغير ذلك ، بل ربّما صار الاختلاف بين الشافعي وفقه بعض
فقهائنا في سبع عشرة مسألة ، كما قيل
الصفحه ٥٧ :
مقلّدي مجتهد في المسألة الشرعيّة ، وإن كانوا أقلّ من عشر من معشار الشيعة ، وكذا
تبعة مقنّن قانون.
وأيضا
الصفحه ٢٠٦ :
شدّة الاختلاف فيها الدالّة على كون المقام مقام الاستحباب.
والجمع
بالتفصيل بالمضطرّ وغيره
الصفحه ٢٨١ :
والأدعية مثل : «مصباح المتهجّد» ـ أنّ حكمهما واحد إلّا في الأقلّ (١).
وربّما استثنوا
أيضا أنّ
الصفحه ١٥٣ : المذكور
صحيحة إسحاق بن جرير إذ فيها : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّامها؟ قال : «إن
كان حيضها دون عشرة
الصفحه ٢٢٤ : الحيض ، فتأمّل جدّا!
وممّا ذكر ظهر
حال ما زاد عن العشرة ، وكذا ما رأته في سنّ اليأس وقبل التسع
الصفحه ٢٩٢ :
القسمة الشرعيّة من (١) المهاياة وزوال حقّ كلّ واحد منهما في نوبة الآخر ،
والانتقال والتملّك في