الصفحه ١٨٨ : وركيها غمزا شديدا فإنّه إنّما هو شيء [يبقى] في الرحم يقال
له : الإراقة فإنّه سيخرج كلّه» (١) الحديث
الصفحه ٢١١ : يعتبر
التعدّد في المساكين ، لإطلاق النصّ (٤) ، نعم على القول بالاستحباب ورد أنّه يتصدّق على عشرة
مساكين
الصفحه ١٧٠ : يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وأن أكثر الحيض
عشرة.
وإن لم يتّحد
زمان الشروع ، بل تخالف ، فإمّا أن يكون
الصفحه ٢٣٩ :
عن الصادق عليهالسلام : «المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ، ولا يقربها
بعلها ، فإذا جازت
الصفحه ٣٩٠ :
المنصوب في زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يجب عليه الجمعة ، يكون الحال في زمان الغيبة أيضا
الصفحه ٤٤٢ : : (د ١) و (ز ١ ، ٢).
(٣) الحجرات (٤٩) :
١٢.
(٤) النور (٢٤) :
١٩.
(٥) وسائل الشيعة :
١٢ / ٢٧٨ الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة.
الصفحه ٤١٢ :
الصنف الثاني عشر : يمنعون عن الاحتياط
والجمع بأنّ نيّة الوجوب واجبة لازمة ، سيّما في مقام الاحتياط
الصفحه ٢٢٠ :
المذكورة ، وأنّها ما ذا حكمها؟
وحجّة الرابع :
هو الإجماع الذي ادّعاه في «الخلاف» (١).
هذا
الصفحه ١٥٥ : الانقطاع غير انقطاع المستحاضة ، سيّما مع جعله في مقابلها ، فظهر أنّ
المنقطع حيض.
وأيضا ورد في
هذه الأخبار
الصفحه ٤٣٧ : مثلها كثيرة (٢).
وفي «أمالي
الصدوق» بسنده عن الكاظم عليهالسلام : «من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة
الصفحه ٤٤٠ : منهم
لهم ملكة في كثير ، على تفاوت مراتبهم في الصلاح والسداد والعفّة ، والخوف من الله
تعالى ، وشرّ يوم
الصفحه ١٥٧ : به ، وإن كان فيه خلاف
فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل» (٢).
هذا ؛ مع أنّ
ما دلّ على أنّها بعد
الصفحه ٣٢٤ : الجماعة ، فإنّه قال في بابها :
وأولى الناس بها إمام الملّة أو من نصبه ، فإن تعذّر الأمران ، لم تنعقد إلّا
الصفحه ٢٩٤ : أنّ المسجد
تنجّس في يوم المطر من دخول من لا يبالي عن النجاسات ، أو لا يتحفّظ حقّ التحفّظ ،
وإن كان
الصفحه ٤٦١ : والسياسات
كتاب
مفاتيح الصلاة
الباب
الأول
القول
في اليومية والجمعة
١ ـ مفتاح
[وجوب الصلوات الخمس