الصفحه ١٥٢ :
يكون حيضا فهو حيض ، وغيره ممّا مرّ فيه.
والأخبار
الدالّة على أنّ أكثر الحيض عشرة مطلقا
الصفحه ١٥٠ :
وفي قدر اليوم أيضا (١) ، بل وفي اليومين أيضا.
__________________
(١) لم ترد في
الصفحه ١١٩ :
بأنّهن في زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، لم يكن أمرهنّ على الاقتصار
الصفحه ٢١٥ : : ١ / ٣٥٦ ، عن المفيد في منتهى المطلب : ٢ / ٢٧٣ ، شرائع
الإسلام : ١ / ٣٢ ، المختصر النافع : ٩.
(٦) النهاية
الصفحه ١٩٠ :
أصلا على ما هو المشهور (١) ، خلافا للشيخ وابن الجنيد ، حيث جعلا الطهارة شرطا (٢) وكذا الحال في
الصفحه ١٨٥ : أو في طرفيه ، وقس على ما ذكرنا جميع الفروض التي تتصوّر ، واعرف حكمها
ممّا ذكر من القاعدة في المبتدئة
الصفحه ١٧٤ : ، لكنّه أبعد من الحقيقة ، ومع ذلك لم
يقل أحد به.
__________________
(١) قال به في
المختصر النافع
الصفحه ٢١٠ :
وكذا لو كان في
الزمان المختلف ، لأنّ كلّ فعل سبب لأمر مغاير لمقتضى الفعل الآخر ، فلا يستقيم
الصفحه ١٣٧ : ؟
نسب الأوّل إلى
الشيخ في «النهاية» و «الجمل» ، والمرتضى في «المصباح» (١) ، والثاني إلى
المشهور
الصفحه ١٣٩ : الواجب لا يقبل الدرجات ، ولا يتفاوت مراتبه ، فكيف يجب كونه بيوم أو
يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة؟ إذ
الصفحه ٢٢٥ : ممّا لا
يتمّ الصلاة فيه ، مثل صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى
الصفحه ٢٦٥ : الطلق أيّاما أو يوما أو يومين فترى
الصفرة أو دما؟ قال : «تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة
الصفحه ١٧٩ :
ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوما» (١).
وقريب منها
موثّقته الاخرى (٢) ، وهما
الصفحه ١٠٣ :
الأنوار : ٤٦ / ٢٢٣ ، باب مناقب الباقر عليهالسلام
وأخبار جابر بن عبد الله الأنصاري.
(٢) في
الصفحه ٤٥٨ : الحديث ١٥٩٦٩ نقل بالمعنى.
(٥) وسائل الشيعة :
١٢ / ١٦٦ الباب ١١ من أبواب أحكام العشرة.
(٦) من تتمّة