الصفحه ٤٠٨ :
اقتصر على الفتوى.
وعرفت الأخبار
والآثار الدالّة عليه في غاية وضوح من الدلالة ، ونهاية التعدّد
الصفحه ٤٣٢ : الزور ، لا أنّهم ليسوا معروفين أصلا ، مع كونهم
معروفين ، بالإسلام المرادف للإيمان ، ومثل ذلك الكلام في
الصفحه ٩ : ، سواء كانت
في العبادات أو المعاملات.
وأمّا
موضوعاتها ـ وهي عبارة عن أفعال المكلّفين وما يتعلّق بها
الصفحه ٣٩ :
هذا على تحقيق ما ذكرناه في «الفوائد» (١).
قوله
: (كما هو الظاهر من تلك). إلى آخره.
لا شكّ في
الصفحه ٤٦ : الإجماعات التي اعتمد المصنّف عليها من أوّل كتابه إلى آخر
كتابه ليست منحصرة في الضروريّات ، بل جلّها ليست
الصفحه ٥٢ :
الظنون ، وقصره في اليقين.
وحال الأعاظم
الموافقين له ممّن تقدّم عليه أو تأخّر عنه أيضا كذلك.
مع
الصفحه ٥٦ : في آن واحد دفعة واحدة ، بل لا يتحقّق إلّا باطّلاع بعد
اطّلاع ، وسماع بعد سماع ، ويتكثّر ويتكرّر إلى
الصفحه ١٥٩ : في مطلق الدم من غير تقيّد ، وإن ذكر الأخبار الدالّة على اعتبار
الصفة ، وتمسّك بعمومها ، إذ لا يقتضي
الصفحه ١٦٣ :
من مجموعها (١).
ولقويّة أبي
الورد عن الباقر عليهالسلام : المرأة في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين
الصفحه ٢٠٠ :
ورواية أبي
عبيدة عنه عليهالسلام : الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما
يكفيها
الصفحه ٢٤٠ : أصلا ، مع أنّ القليلة من الأفراد
المتعارفة ، ومع ذلك ليست داخلة في هذه الإطلاقات ، فما ظنّك بالنادرة
الصفحه ٣٠٣ :
وقال في «المبسوط»
، وابن البرّاج ، وابن زهرة بالمنع من إمامتهما إلّا بمثلهما (١) ، والمرتضى ،
وابن
الصفحه ٣١٥ : والأخبار
أيضا ، مثل قولهم عليهمالسلام : «فرضها الله في جماعة» (٣) ، «فليصلّوا
في جماعة» (٤) ، وغيرهما
الصفحه ٣١٨ : : هذا إذا
تساوى الإمامان في الإذن من الإمام (٢).
ولا يخفى أنّ
هذا الفرض ممّا لا يكاد يتحقّق ، ولو
الصفحه ٣٣٨ : متيسّرا لكن ما كان يتيسّر له السكنى عندهم ، ولا
الرواح إليهم في كلّ جمعة ، إلى غير ذلك من الدواعي للاشتهار