الصفحه ٤٣٦ : القدماء (١).
وأيضا الإطلاق
ينصرف إلى الغالب ، والغالب في المملوك الذي يسألون عن قبول شهادته هو المسلم
الصفحه ٤٤٨ : (٢) ، ومنهم من اكتفى فيه بالبقاء على التوبة (٣) ، كما ذكرنا ،
والأوّل أقوى ، والثاني أحوط ، وهذا أيضا ما يؤيّد
الصفحه ٤٥٣ : الألف ، لأنّه دين مكتوم» (١).
وبالجملة ؛ لا
شبهة فيما ذكرناه من أنّه لا يكفي في ثبوت الإيمان عدم
الصفحه ٤٥٥ :
ولا رهبا ، فالظاهر الاكتفاء به ، والله يعلم.
بل عرفت سهولة
الخطب في العدالة ، وأنّه لا ينبغي
الصفحه ١١ : ، وحرّموا العمل بالظنّ
والتقليد في نفس الأحكام ، لكونه مثل الاجتهاد ظنّيا ، ولورود مذمّتهما ، ومنعوا
الحاجة
الصفحه ٦٢ : ذهب إليه المخالفون والكافرون في اصول الدين وفروعه ، إذ مدارهم فيما
عليهم غالبا وفيما خالفوهم إنكار
الصفحه ٧٧ : ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم لغة ، والصلاة إن كانت اسما
للأركان الصحيحة فالنفي على حقيقته ، وإن كانت
الصفحه ١٢٣ : بالحائض ، ولا ندري أنّ هذه المرأة داخلة في العمومات أو في
الخصوصات ، فكما تكون على غير الحائض أن تصلّي
الصفحه ١٢٧ : » (٢).
ومرّ أنّه لا
إشكال في كون الحيض دليلا على البلوغ ، وكون البلوغ شرطا في كون الدم حيضا (٣).
وأمّا
الصفحه ٢٣٣ : عليهالسلام : «فإن كان دما سائلا» في غاية الظهور أنّه غير ما ذكره
أوّلا من أنّه : «إذا ظهر على الكرسف» ، ولذا
الصفحه ٢٣٦ : ، تتمّ
الدلالة أيضا بلا خفاء ، لأنّ الدلالة بمفهوم الشرط ، وقد حصلت فيها مكرّرة
متكثّرة.
وممّا يدلّ على
الصفحه ٢٣٨ :
أيضا صريحة في كون الاغتسال في وقت كلّ صلاة مشروطا بكون الدم صبيبا ،
والمشروط عدم عند عدم شرطه
الصفحه ٢٤٨ :
الملك بن أعين ـ على ما في «المعتبر» ـ في المستحاضة : «ولا يغشاها حتّى يأمرها
بالغسل» (٢).
وفي «التهذيب
الصفحه ٣٤٥ :
جماعة» (١).
فإنّ أخبارهم
يفسّر بعضها بعضا ، ويظهر بعضها حال بعض ، كما هو مسلّم ومدار في الفقه
الصفحه ٣٧٦ : فيها حال أحد من رواتها
، ولا أحد من أصحاب الأئمّة عليهمالسلام أصلا ـ لا يخلو عن غرابة أزيد ممّا ذكرت