الصفحه ٢١٣ : بأنّه يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح (٣) ، وفيه ما
فيه.
ويكره أيضا
حملها المصحف ، وإن كان بغلافه على
الصفحه ٢٥٥ : رحمهالله قال : إنّ المكاتبات التي كتبت إلى الأئمّة عليهمالسلام في الأحكام الشرعيّة وأجابوها ، لا تخلو عن
الصفحه ٢٥٦ : للمسألة بعدم القول بالفصل فيما وقع الإجماع البسيط أو المركّب ، وقد عرفت
ادّعاء الوفاق في فساد الصوم
الصفحه ٢٥٩ : : الأصل
وجوب إعادة الطهارة إلّا فيما ثبت خلافه شرعا ، لكن ربّما يؤدّي هذا إلى الحرج في
بعض الصور ، فتأمّل
الصفحه ٢٨٨ :
، أو نائبه المأذون من قبله بالإذن الخاص (١)
، زعما منهما أنّه مجمع عليه عندنا ، وأنّ فرض الظهر ثابتة في
الصفحه ٢٩٥ :
وسيجيء تمام
الكلام فيه في مسألة اشتراط الإذن الخاص.
ومن هذا ظهر
اشتراط العقل ، وإن كان اشتراط
الصفحه ٣١٣ :
الناس فيها إلّا خمسة : المملوك ، والمرأة ، والمسافر ، والمريض ، والصبي» (١) يشهد لهم ،
لكن سيجي
الصفحه ٣٦٧ : ترد في (د ٢)
من قوله : والحاصل. إلى قوله : فما ظنّك باجتماع المجموع ، وورد بدله :
فإن قلت : ربّما
الصفحه ٣٦٨ : التقيّة ، لحدوث
أساسات في المذهب ، وتعصّبات وحميّات وخيالات لتصحيح قتل الشيعة وأذّيتهم ، إلى أن
آل الأمر
الصفحه ٣٧٠ : الثلاثة ولا يخطر ببالنا كونها فردا أصلا ، فأين اللزوم
العرفي؟
وأيضا لا شبهة
في أنّ الحكيم تكلّمه على وفق
الصفحه ٣٧٧ :
الشروط ، بل لعلّه لم يصل ، إلّا كان يرويه (١).
على أنّه ، من
أين ما ذكروه لراو في وقت من الأوقات
الصفحه ٤٠٢ : ) في غاية ظهور من الفساد ، كما عرفت
، ومن أراد البسط التامّ في المقام بالنظر إلى النقض والإبرام ، فعليه
الصفحه ٤٠٩ : رحمهالله ، وهم متّفقون على أنّ الإذن الخاصّ شرط في الصحّة
مطلقا ، أو في الوجوب العيني (١) ، وأمّا قبل
الصفحه ٤٢٠ : عليهمالسلام وغير ذلك ممّا مرّ.
وممّا ذكر ظهر
الجواب عمّا ورد من أنّ : «من ترك الجمعة في حياة الرسول
الصفحه ٤٣٣ :
الظاهر على ما ستعرف.
وممّا ذكر ظهر
الجواب عن الآية أيضا ، مع أنّه ورد في الآية قوله تعالى