الصفحه ٤٤٣ : بذلك في الأعصار والأمصار حتّى في الشهادة ، لما عرفت من أنّ
مراد الشيخ والقدماء بعد المعاشرة الظاهريّة
الصفحه ٤٤٤ : بالقبول بينهم؟
هذا ؛ مع أنّه
وقع فيها اختلاف بحسب طرق روايتها ومتن الرواية.
وتدلّ أيضا على
أنّ الجماعة
الصفحه ٤٤٩ : مذكورة في أصل السياري.
ورواه الكليني عنه في كتابه «الروضة من الكافي» (٤) ، فيكون عنده
من الآثار والأخبار
الصفحه ٤٥٠ :
عليه أشدّ التشنيع ، وهاجره ما دام الحياة ، ولم يقبل عذره في هذا القول منه بأنّ
امّه كافرة مشركة ، حيث
الصفحه ٢٩ :
في الأعصار والأمصار ، وهو واجب على من لم يجتهد ولم يقلّد ، والمجتهد
المتوقّف فيما إذا علم التكليف
الصفحه ٣٢ : وعموماتهم ومنشأ قاعدتهم ، فيتوهّم من جهة خفائه عليه أنّه لا أصل له ،
وأنّه بدعة في الدين ، وربّما لا يخفى
الصفحه ٣٣ : بالبديهة
، إلّا أنّه لدليل شرعي.
ولذا لا يكون
الخروج في المقامات المذكورة بعنوان الكليّة ، بل دائر مع ذلك
الصفحه ٣٥ :
وفي بحث
النجاسات ؛ إذا ورد في خبر أنّ الرجل يغسل بوله عن ثوبه أو جسده تحكم قطعا أنّ بول
المرأة
الصفحه ٥٤ :
ظالما (١) مفتريا على الله ، هالكا مهلكا (٢) ، إلى غير ذلك
ممّا ورد فيه ولا شكّ يعتريه ، فكيف
الصفحه ٥٥ : بالبديهة ، فإذا لم يكن من الآية والحديث ، انحصر في
الإجماع ، إذ لا منشأ للعلم هنا إلّا اتّفاق المسلمين أو
الصفحه ٦٥ :
بوجود مجهول النسب ، وهي في أمثال زمانهم ممّا لا يتيسّر عادة.
وفيه منع
التوقّف ، لأنّه مبنيّ على
الصفحه ٨٧ :
وإطلاق الكتاب والسنّة يرجع إلى المعتاد كما حقّق في محلّه ، وهو قوله
تعالى (وَإِذا بَلَغَ
الصفحه ١١٣ : ، لأنّ الصفات المذكورة فيها متلازمة غالبا ، وقد عرفت
أنّ منشأ اعتبارها الغلبة ، وعرفت أنّ اعتبارها
الصفحه ١١٦ : الشيخ
رحمهالله في جميع كتب فتاواه أفتى موافقا للمشهور (٣) ، ولأنّ
المعروف من النساء والمشهور بينهنّ أنّ
الصفحه ١٣٢ : حيضا تبنى على
الحيضيّة ، فتتبّع.
وممّا ذكر ظهر
فساد ما ذكره في «المدارك» من أنّ هذا الحكم مشكل جدّا