الصفحه ٢٨٩ : سابقا ، وكذا كون الوجوب عينيّا ،
وكذا كونها مشروطة بشرائط ، ولا نزاع إلّا في شرط واحد ، وهو الإذن الخاص
الصفحه ٢٩٣ : ،
وبه صرّح في «التذكرة» (٢) ، وقيّد الشهيد الثاني بتعذّر الحضور أو المشقّة التي
لا تتحمّل مثلها عادة
الصفحه ٣٣٢ :
المفيد وغيره في صلاة العيدين يذكرون أنّ شرائطها شرائط الجمعة (١) ، وكثير منهم
ادّعى الإجماع على ذلك ؛ على
الصفحه ٣٣٤ : ، مع أنّ الوجوب العيني لم يكن يوجد في زمانه.
و «المقنعة» من
كتاب الأعمال كتبه لعمل الشيعة في زمانه
الصفحه ٣٣٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمّة عليهمالسلام منه في هيئة تكبيرة الإحرام (١) ، وغير ذلك
ممّا لا يحصى.
حتّى أنّه في
الصفحه ٣٤٢ :
ذلك ممّا لم يظهر منه أنّ مرادهم أنفسهم المقدّسة ، ولذا قال في «الأشعثيّات»
[ما قال] ، وفي «الصحيفة
الصفحه ٣٥٣ :
معروف ، فكيف لا ينجع فيه وفي من معه من الشيعة في فعل الجمعة؟ وأنّهم مع
ذلك كانوا يتركون إلى زمان
الصفحه ٣٥٨ :
أنّ المعصوم عليهالسلام ما أنكر عليه حينما قال : فكيف أصنع؟ بل أجاب ب : اصنع
كذا ، الظاهر في عدم
الصفحه ٣٦٠ : أنّ الخوف أشدّ والضرر أعظم.
هذا ؛ مضافا
إلى أنّ النكرة في سياق النفي لا مناسبة لها حينئذ أصلا ، مع
الصفحه ٣٧١ : مقيّدة بأنّها التي تظهر من حديث آخر لا غير ،
وقد عرفت فساده ، فضلا عن زيادة القيد الذي زدته ، وليس منه في
الصفحه ٣٨١ : العبادات التي وقع النزاع فيها ؛ أنّها هل هي أسام لخصوص الصحيحة أو الأعمّ؟
فالمراد من الركعتين أو الركعة هل
الصفحه ٣٨٣ : (١) ، وباقي
الفقهاء وافقوا في القول والفتوى (٢) ومع جميع ما ذكر دعوى ثبوت الحقيقة عند المتشرّعة فيه
ما فيه
الصفحه ٣٨٩ :
والاحتياط ، كما سيجيء عن المصنّف.
ومعلوم أنّ
الجمعة من أشدّ الفرائض فلا معنى للحزم والاحتياط في
الصفحه ٤١٠ : .
وإن كانوا
يظنّون ، ننقل الكلام في اعتبار هذا الظنّ شرعا ، فيدور أو يتسلسل ، لا ينتهي إلى
اليقين
الصفحه ٤٢٥ :
نعم ؛ يقدح فيها الإصرار عليها ، إذ لا
صغيرة مع الإصرار ، كما لا كبيرة مع الاستغفار (١)
، وكذا