الصفحه ٣٤٧ :
عدم سماعه يصلّي الظهر.
قلت : فأيّ
فائدة في قوله عليهالسلام : «يصلّي الظهر أو يجمع» إذا لم يسمع
الصفحه ٣٦٣ : عليهماالسلام في قصرهم فعلها على المنصوب من قبلهم ، فلو كان يجوز
بغير المنصوب ، لكان القصر على المنصوب حراما
الصفحه ٤٠٣ :
مع أنّ وجوب
الجمعة كما يكون أدلّتها عامّة ، فكذلك وجوب الظهر بالقياس إلى ما نحن فيه ، وبعد
التقاوم
الصفحه ٤١٦ : ، مضافا إلى ما سيجيء في بحث الجماعة.
الثاني : قد عرفت أنّ العدد شرط أيضا ، فلو انفضّوا قبل الدخول سقطت
الصفحه ٤٢٢ :
وعبارة الفقهاء
: أن يصلّوا ، ظاهرة في الوجوب التخييري ، لأنّ قولهم : أن يفعلوا ، ينادي بحظر
متوهّم
الصفحه ٤ :
يكون
على بصيرة فيه ، كراوي حديثهم الناظر في الحلال والحرام العارف بالأحكام ، أو على
استبصار
الصفحه ١٧ :
الرسالة (١) ، مثل : أنّ الأخبار الواردة في العلاج في غاية
الاختلاف كمّا وكيفا وترتيبا ، بحيث لا
الصفحه ٢٧ :
ذهنه جمادا لا حسّ فيه ، بل وترابا ، فكيف تبقى هذه الصورة؟
لا يقال : لعلّ ظنّه حصل في روحه وهو
الصفحه ٣٤ :
تصرّفاتهم الصحّة ، لا سيّما في مثل ما نحن فيه ، والظاهر أنّه أيضا صحيح.
وغالب المواضع
التي طعنوا
الصفحه ٤٤ :
الأئمّة عليهمالسلام في ذلك حالهم في طعنهم على العامّة في اختلافهم في
الحكم والدين ، مع كون الحكم
الصفحه ١١٨ : ، واعتبار الجانب مطلقا ، واستقربه في «المدارك»
بأنّ الجانب إن كان له مدخل في الحيض وجب اطّراده ، وإلّا فلا
الصفحه ١٩١ :
والظاهر ؛ أنّ
مراده عدم ورود بيان لهذه السجدة وأمثالها ، وما يعتبر فيها إنّما يعتبر من أجل
إطلاق
الصفحه ١٩٢ : [يصلي] في ناحية وأنت في [ناحية] اخرى فلا تسجد» (١).
وفي الطريق وإن
كان محمّد بن عيسى ، عن يونس ، إلّا
الصفحه ٢٤٣ : القطنة الطاهرة ، والخرقة كذلك ، والمسارعة في جميع ذلك
، والمبادرة إلى الصلاة. إلى غير ذلك ، مثل صحّة كون
الصفحه ٢٤٦ :
وسيجيء إن شاء
الله تعالى حكم وقوع الحدث في أثناء الغسل.
والحاصل ؛ أنّه
لا بد من رفع هذا الحدث