الصفحه ١٥ :
وأمّا الموانع
بحسب الدلالة فلا تحصى أيضا كثرة ، أثبتناها في الرسالة (١) ، وأشرنا إلى
جميع ذلك في
الصفحه ٤٧ :
وأمّا بالنسبة
إلى الإجماع ، فقد عرفت من الحاشيتين السابقتين أنّه لا محيص عنه في الأحكام
الشرعيّة
الصفحه ١٧٥ : الحال في العلّة الظاهرة ،
بل لا يتمشّى فيها.
ومنع المحقّق
حصول الظنّ من اتّفاق جميع الأقران من البلد
الصفحه ٢٠٩ : الأولويّة ، فالتكرار لا شبهة
في كونه أولى من الاقتصار ، فإنّ المكفّر للذنب والمذهب للسيّئة كلّما يكون أزيد
الصفحه ٢٥٢ : عليهالسلام : «وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج» وهو
الأظهر ، إذ لا معنى لذلك بالنسبة إلى المسجد
الصفحه ٢٥٣ : (٣) ، فظهر أنّ
هذه الرواية في غاية مرتبة من الاعتبار ، ومن جملة أسباب اعتبارها قول الشيخ رحمهالله : رواية
الصفحه ٣٠٠ :
يخبرهم بكذا وكذا يعني ما في الخطبة (١). إلى غير ذلك من الأخبار.
واختار
العلّامة في «النهاية
الصفحه ٣٠٥ :
محدود في مبحث صلاة الجمعة ، إذ لا يكاد يتحقّق جمعة يكون المأمومون بأجمعهم
من جنس الأعرابي أو
الصفحه ٣٤١ :
وأساس اصول الفقه في إثبات معنى اللفظ على ذلك ، فإنّهم يقولون عند تحقّق المعنى
الحقيقي للّفظ ـ أو
الصفحه ٣٧٩ : لها
في أنّ المراد منها طلبها ـ مع ما عرفت من الشنائع والمفاسد ـ كذا يجوز أن يكون
الأمر بالعكس ، بأن
الصفحه ٣٨٢ :
فإن قلت : لا
شبهة في أنّه يطلق ويستعمل لفظ الجمعة والركعتين على ما يفعلون في زمان الغيبة.
قلت
الصفحه ٣٩٨ :
المجلسي قدسسره في بحاره (١) كذلك وغيرهما (٢).
وممّا يضعّف
الاستدلال عند المستدلّين ، أنّه إذا
الصفحه ٤٣١ : والمعروفيّة.
ولو لم يعرف
أصلا من أين يعلم أنّه مسلم مؤمن؟ سيّما في ذلك الزمان المؤمن كان في غاية القلّة
الصفحه ٤٢ : ذلك إنّما هو في نادر من الإجماعات ،
وليس النادر قرينة على الغالب فضلا عن الكلّية ، بل يكون مقصورا في
الصفحه ٥٠ : الحال في الإجماعات الضروريّة والنظريّة وغيرهما ، وكما هو
الحال في مقلّدي المجتهدين ، وجميع تبعة أرباب