الصفحه ٩٦ :
قوله
: (ويستحبّ). إلى آخره.
قد عرفت
المستند ، وأنّه صحيح ، وإن ورد في حسنة الحلبي أيضا أنّ
الصفحه ١٣٥ :
وفي مرسلة يونس
الطويلة المعتبرة عن الصادق عليهالسلام : أنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة
الصفحه ١٧٢ : ترجيحهما على المعارض ،
لانسداد باب العلم وانحصار الطريق في الظنّ ، كما حقّق.
وأمّا الظنون
الحاصلة في
الصفحه ١٨٦ : صلاة ، ثمّ
تقعد في موضع طاهر فتذكر الله وتسبّحه وتهلّله وتحمده بمقدار صلاتها» (١).
وهي محمولة على
الصفحه ٣٧٥ : أمثال ما ذكر ، فأيّ فائدة في
ذكرها؟
مع أنّك تعلم
يقينا أنّ زرارة ونظراءه قد أكثروا من ذكر هذه الأحاديث
الصفحه ٤١ :
السلام (١).
مضافا إلى
وجدان ذلك منهم ، وأنّه لم يوجد في ذلك غيرهم ، والمدار في الأعصار والأقطار
الصفحه ٦٠ : ١ و ٢ ، بحار الأنوار : ٢ / ١٤٨ الحديث ٢٢ و ٢٦٦ الحديث ٢٤ و ٢٥.
(٤) راجع! الكافي :
١ / ١٩٨ باب نادر جامع في
الصفحه ٩٠ :
: ٥٧ / ٣١٧ باب بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله.
الصفحه ٢١٤ : ء البحث (٤) في الجنب.
ويكره جوازها
في المساجد ـ على ما قاله الشيخ في «الخلاف» وأتباعه (٥).
قال في
الصفحه ٢٣٠ :
وبالجملة ؛ ظهر
من نفس هذه الرواية كون المراد هو التجاوز ، كما صرّح به في روايته الاخرى.
مع أنّ
الصفحه ٢٧٩ : المسألة ٢٢٠ ، روض الجنان : ٧٣.
(٥) وسائل الشيعة :
٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس.
(٦) في
الصفحه ٣٥٤ : ممّا هو صريح في أنّ كلّ من خاف أو ظنّ
الضرر يجب عليه التقيّة ، فكيف هنا أمرهم بخلاف ذلك؟
مع أنّ
الصفحه ٤٠٠ :
يستحيي من ذكره كما أشرنا.
وثانيا : أنّ
الأخبار على ضربين : ضرب ليس فيه أزيد من ذكر الفرض الأوّلي
الصفحه ٤٠٥ : أحد
الأقوال ، لأنّ تحصيل البراءة اليقينيّة ممكن بفعلهما معا.
والظنّ إنّما
يعتبر عند المجتهدين في
الصفحه ٤٥٧ : مضرّا في العدالة
، وعدمه شرطا لها ، كما هو ظاهر عبارة المصنّف ، وقد نقلنا الأقوال في ذلك.
وقوله