مجموع اليوم بهذا الغسل ، لأنّ هذا الدم حدث ، فلا بدّ أن تكون طاهرة من هذا الحدث ، فيكون الظاهر من هذا الحديث أنّه عليها إزالة هذا الحدث وتحصيل الطهارة منه بالغسل في كلّ يوم.
ومن المعلوم أنّ رفع الحدث وتحصيل الطهارة ليس لوجوبه لنفسه ، بل لأجل الصلاة ـ كما عرفت مشروحا في أوّل الكتاب ـ فظهر أنّه لصلاة الصبح.
ويزيد على ما ذكرناه ما في «الفقه الرضوي» أنّه قال عليهالسلام : «فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت كلّ صلاة بوضوء ، وإن ثقب ولم يسل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء ، وإن ثقب وسال ، صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخّر الظهر قليلا وتعجّل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء بغسل [واحد] وتؤخّر المغرب قليلا وتعجّل العشاء ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها وطؤها» (١) انتهى.
وهذه من أوّلها إلى آخرها عين عبارة الصدوق رحمهالله في «الفقيه» (٢) ، وصريحة في كون الاستحاضة ثلاثة ، وفي حكم كلّ واحد منها على وفق ما قاله الفقهاء.
وروى الشيخ في كتاب الحجّ ، في كالصحيح ، بل الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنّه سأل الصادق عليهالسلام المستحاضة هل يطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ فقال : «تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان [قرؤها] مستقيما فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تصلّي فإذا كان دما سائلا فلتأخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمّ تصلّي الصلاتين بغسل واحد ، وكلّ شيء
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩٣ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٠ ذيل الحديث ١٩٥.