بمقدار متعارف بينهنّ ، وتدخل في فرجها ، فتصبر إلى وقت الصلاة أو القدر المتعارف عندهنّ ، ثمّ تنتظر فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يقبها إلى ظاهرها فهي قليلة ، وإن ثقب إلى ظاهرها وغمسها الدم ظاهرا وباطنا ولم يسل منها إلى غيرها فمتوسّطة ، وإلّا فكثيرة.
وفي القليلة يجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكلّ صلاة ، وأمّا تغيير القطنة ؛ فلما يظهر من بعض الأخبار من عدم العفو عن هذه القطنة التي فيها هذا الدم ، وإن كان ممّا لا يتمّ الصلاة فيه ، مثل صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرة ثمّ رأت الدم [بعد ذلك] أتمسك عن الصلاة؟ قال : «لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد» (١).
وفي رواية إسماعيل الجعفي : «المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف» (٢).
والمراد أنّ [ذات] قليلة تصلّي بغسل حيضها ، ولا حاجة إلى غسل آخر وإن احتاجت إلى الوضوء لكلّ صلاة إن علمت بالدم كما ثبت من الأخبار (٣).
ثمّ إن ظهر الدم على الكرسف بأن خرج عن القليلة ودخل في المتوسّطة أو الكثيرة ، أعادت الغسل وأعادت الكرسف ، ولا قائل بالفصل بين القليلة وغيرها
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٩٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٠ الحديث ٤٨٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٢ الحديث ٢٣٩٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٧١ الحديث ٤٨٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠ ، ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٦ ، ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٨.