وهل النفساء مثل الحائض؟ مقتضى ما سيجيء من أنّها كالحائض إلّا في كذا. أنّها مثلها ، وصرّح بذلك جماعة من الأصحاب (١) ، وعلى هذا يمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد ، لكن في تعدّد الكفّارة حينئذ نظر ، كما لو اتّفق ذلك في وطئ الحائض ، وإن بعد الفرض.
فلو قلنا بعدم التعدّد ـ لأنّه مقتضى الأصل ، وإطلاقات الأخبار محمولة على الأفراد الشائعة ـ يتعيّن عليه الأزيد ، لصدق أنّه وطئ في أوّله مثلا ، مع تأمّل في ذلك أيضا ، لعين ما ذكر ، وأنّ الأقلّ متيقّن عندهم ، والزائد مشكوك فيه فينتفي بالأصل ، لكن الاحتياط فيه جزما ، بل الأحوط التعدّد جزما ، هذا كلّه على القول بالوجوب ، وأمّا على القول بالاستحباب فالأمر ظاهر على حسب ما عرفت.
ثمّ لا يخفى أنّ الكفّارة إنّما هي على الرجال خاصّة ، وأمّا على المرأة فليس عليها موظّف معيّن ، بل من باب أنّ (الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) إن فعلت فلا مانع منه ، بل المقتضي أيضا موجود ، لأنّ إذهاب السيّئات مطلوب.
وأمّا التعزير فكما على الرجال ، فكذلك على المرأة على حسب ما يراه الحاكم مصلحة ، أو ثمن حدّ الزاني ، كما قال أبو علي (٢) ، أو ربعه كما ورد في الرواية المعتبرة التي ذكرناها ، سيّما بملاحظة العلّة المنصوصة في آخرها حيث قال عليهالسلام بعد قوله : «ربع حدّ الزاني لأنّه أتى سفاحا» (٣).
ويكره للحائض الخضاب ، لورود النهي عنه (٤) ، وإن ورد أيضا نفي البأس
__________________
(١) منهم سلّار في المراسم : ٤٤ ، العلّامة في نهاية الإحكام : ١ / ١٣٣ ، الشهيد في البيان : ٦٧.
(٢) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٧١.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٨ الحديث ٢٢٧٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٣ الحديث ٢٣٤٤ و ٢٣٤٥ ، ٣٥٤ الحديث ٢٣٤٨ و ٢٣٤٩.