ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوما» (١).
وقريب منها موثّقته الاخرى (٢) ، وهما ظاهرتان في أنّها في الدور الأوّل تختار أكثر الحيض ، وفي جميع الأدوار الباقية تختار أقلّه ، وإن كان المستدلّون فهموا عنهما ما اختاروه ، فربّما كانت لهم قرينة من الخارج ، لكن الظاهر أنّه ليس كذلك ، بل فهموا كذلك ، فتأمّل!
واختار المصنّف العمل بمضمون هذه الموثّقة ، وإن لم يقل أحد به.
وفيه ما فيه ، إذ الشاذّ لا عمل عليه بالنصّ والوفاق ، مع أنّ سند «السبعة» أقوى من هذه الموثّقة ، كما لا يخفى ، بل العمل بها لم نجد عليه غبارا.
ومن جملة الأقوال ؛ اختيار الأقلّ في كلّ شهر احتياطا للعبادة ، بأنّ الثابت في الذمّة بيقين لا يسقط إلّا بيقين (٣) ، وهو إنّما يكون في الثلاثة (٤).
وفيه ما عرفت ، مضافا إلى ما عرفت من صحّة العمل بصحيحة يونس أو كالصحيحة ، بل صحّة العمل بمذهب ابن بابويه والسيّد رحمهالله ، لو لم يتعيّن العمل كالصحيحة ، أو بالقاعدة لو قلنا بعدم صحّة العمل بهذه الأخبار.
وهنا أقوال اخر لا فائدة في التعرّض لها ، وسنذكر بعضها.
وأمّا المضطربة الناسية عادتها وقتا وعددا ، وهي المعروفة بالمتحيّرة ، فإن كان لها تمييز ترجع إليه ، لعموم ما دلّ عليه (٥) ، وللمرسلة كالصحيحة (٦) ، وإن لم
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨١ الحديث ١١٨٢ ، الاستبصار : ١ / ١٣٧ الحديث ٤٦٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٠ الحديث ١٢٥١ ، الاستبصار : ١ / ١٣٧ الحديث ٤٧٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦١.
(٣) في (ز ١ ، ٢) : بتعيّن لا يسقط إلّا بتعيّن.
(٤) المعتبر : ١ / ٢١٠.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٥ الباب ٦ من أبواب الحيض.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٠ الحديث ١١٨٠ ، الاستبصار : ١ / ١٣٢ الحديث ٤٥٤ ، وسائل الشيعة :