استصحاب ما ثبت بعنوان اليقين إلى موضع الشكّ والنزاع ، ففيه ؛ أنّه إنّما يتمّ إذا مضى من الوقت مقدار أربع ركعات طاهرة ولم تصلّ فرأت الدم ، وأمّا إذا رأت الدم قبل الوقت أو قبل مضيّ ذلك ، فعدم اشتغال ذمّتها يقينيّة مستصحبة ، فالاستصحاب يعارض الاستصحاب ، بل المعارض أكثر وأكثر ، واستصحابك نادر وأندر.
مع أنّ ذات العادة بمجرّد رؤية الدم يجب عليها ترك العبادة والبناء على الحيضيّة ، وكذا المبتدأة بالمعنى الأعمّ عند المشهور كما ستعرف ، وهذا مستصحب حتّى يثبت خلافه ، مع أنّ كون ذات العادة كذلك يكفي.
وإن كان المراد عموم ما دلّ على وجوب الصلاة عليها ، ففيه ؛ أنّ دعوى اليقين لا وجه له مع كون العمومات مخصّصة بالحائض ، ولا ندري أنّ هذه المرأة داخلة في العمومات أو في الخصوصات ، فكما تكون على غير الحائض أن تصلّي تكون عليها أن لا تصلّي.
فإن قلت : ثبت من العمومات اشتغال ذمّة هذه المرأة فهو مستصحب حتّى يثبت خروجها.
قلت : ما ذكرت فاسد ، لأنّه نسخ لا تخصيص ، فإنّ الأوّل ؛ رفع ما ثبت ، والثاني ؛ دفع ثبوت حكم العامّ في الخاصّ ومنعه ، فإنّ التخصيص دفع لا أنّه رفع ، فالأصل عدم تعلّق حكم العامّ بها ، إلّا أن يريدوا أنّ الخارج من العموم (١) أقلّ من الباقي ، وإذا دار الأمر بين أن يكون (٢) من الأكثر أو من الأقلّ ، فالظنّ يلحقه بالأعمّ الأغلب.
__________________
(١) في (ز ١ ، ٢) و (ز ٣) : من العمومات.
(٢) في (د ٢) : تكون هذه المرأة المشكوك حالها من.