تسع سنين فكذلك ، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين» .
ورواه الشيخ
أيضا في الموثّق عنه هكذا قال : سأله ـ يعني الصادق عليهالسلام ـ أبي ـ وأنا حاضر ـ عن قول الله عزوجل (حَتّى إِذا بَلَغَ
أَشُدَّهُ) ؟ قال : «الاحتلام» فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة
سنة ونحوها؟ فقال : «لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت
عليه السيّئات ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا» .
فهذه الروايات
وإن كان أصلها واحدا عن عبد الله بن سنان ، وعبد الله لا تأمّل في وثاقته وجلالته
، إلّا أنّها رويت عنه بطريق موثّق أو حسن ، وهما حجّة عند من يقول بحجّيتهما ، بل
لعلّ المشهور كذلك.
ويؤيّدها ما
روي ـ في الضعيف ـ عن الثمالي ، عن الباقر عليهالسلام : «يجري الأحكام على الصبيان في ثلاث عشرة سنة أو أربع
عشرة سنة ، وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه» ، والجمع
المحلّى باللام ظاهر في العموم.
قلت : إجراء
الأحكام في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة باطل قطعا ، لعدم التعيين ، لمكان كلمة
«أو» الدالّة على الترديد ، فتعيّن أن يكون المراد ما ذكرنا سابقا عند الكلام في
صحيحة معاوية ، وموثّقة عمّار ، فتأمّل!
سيّما وربّما
يخفون الاحتلام خوفا من إجراء الأحكام ، وهو أمر لا يطّلع عليه إلّا خالق الأنام ،
فربّما يترتّب على ترك إجراء الأحكام بالمرّة المفاسد والفتن.
__________________