وضرب يخاف معه من استعمال الماء التلف فيجوز معه التيمم ، وكذلك إن كان على
قرحه دم يخاف إن غسله التلف تيمّم ، وأعاد إذا قدر على غسل الدم ، وضرب يخاف
باستعماله الماء الزيادة في العلّة بطء البرء ، والمتعيّن فيه أوجه :
الأول : أنه
يجوز التيمم ، وهو مذهب أبي حنيفة.
والثاني : أنه
لا يجوز فإن كانت الجراحة في بعض جسده دون بعض ، غسل ما لا ضرر عليه وتيمّم ، ولا
يجزيه أحد هما دون الآخر ، وقال أبو حنيفة : إذا كان أكثر بدنه لزمه الوضوء
واستعمال الماء ، ولم يجزه معه التيمم ولا دونه ، وإن كان أكثر بدنه جريحا يسقط
عنه فرض الوضوء والغسل ويجزيه التيمم في الجميع.
قال : (ولا
يجوز الجمع بين استعمال الماء في بعض الأعضاء والتيمم في بعضها) ، وكذلك لو وجد
الجنب أو المحدث من الماء ما لا يسع المحدث لوضوئه ، ولا الجنب لأغساله ، وللشافعي
فيه قولان :
أحدهما : أنه
يسقط فرض استعماله الماء ويكفيه التيمم ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمزني.
والقول الثاني
: يلزمه استعمال القدر الذي وجده ، والتيمم كما حدّثته ، وإن كان
جنبا غسل به أي أعضائه شاء ثم تيمّم على الوجه واليدين ، وإن كان محدثا غسل وجهه
ثم يديه على الترتيب ثم تيمّم لما لم يغسل من أعضاء الوضوء ، حتى لو غسل جميع
أعضاء وضوئه وبقيت لمعة من رجله لم يصبها ماء فإنه يتيمّم لها.
وإن انكسر بعض
أعضائه فجبرها ، فإنه لا يعدو في الجبائر موضع الكسر ، ولا يضعها إلّا على وضوء
كالخفين ، فان وضعها على الطهارة فله أن يمسح على الجبيرة ما دام العذر باقيا ثم
هل يلزمه إعادة الصلوات التي صلّاها بالمسح على الجبائر أم لا؟ فيه قولان :
أحدهما : عليه
الإعادة.
والثاني : لا
إعادة عليه ، وهو اختيار المزني ، والدليل عليه ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده
أن حزما انكسر إحدى زنديه فأمره النبي صلىاللهعليهوسلم أن يمسح على الجبائر ، قال الشافعي : إن صح حديث عليّ
قلت به ، وهذا مما أستخير الله فيه. وإن وضعها على غير الطهارة وعدا بها إلى غير موضع
الكسر ينظر ؛ فإن لم يخش تلف يديه أو عضو من أعضائه نزعها ، وإن خاف على ذلك لم
ينزعها ، ولكنه يغسل ما يقدر عليه ، ويعيد الصلاة إذا قدر على نزعها.
وأمّا السفر
فهو أقل ما يقع عليه اسم سفر ، طالت أو قصرت ؛ لأنّ الله تعالى لم يفرّق
__________________