وضرب يخاف معه من استعمال الماء التلف فيجوز معه التيمم ، وكذلك إن كان على قرحه دم يخاف إن غسله التلف تيمّم ، وأعاد إذا قدر على غسل الدم ، وضرب يخاف باستعماله الماء الزيادة في العلّة بطء البرء ، والمتعيّن فيه أوجه :
الأول : أنه يجوز التيمم ، وهو مذهب أبي حنيفة.
والثاني : أنه لا يجوز فإن كانت الجراحة في بعض جسده دون بعض ، غسل ما لا ضرر عليه وتيمّم ، ولا يجزيه أحد هما دون الآخر ، وقال أبو حنيفة : إذا كان أكثر بدنه لزمه الوضوء واستعمال الماء ، ولم يجزه معه التيمم ولا دونه ، وإن كان أكثر بدنه جريحا يسقط عنه فرض الوضوء والغسل ويجزيه التيمم في الجميع.
قال : (ولا يجوز الجمع بين استعمال الماء في بعض الأعضاء والتيمم في بعضها) ، وكذلك لو وجد الجنب أو المحدث من الماء ما لا يسع المحدث لوضوئه ، ولا الجنب لأغساله ، وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : أنه يسقط فرض استعماله الماء ويكفيه التيمم ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمزني.
والقول الثاني : يلزمه استعمال القدر الذي وجده ، والتيمم كما حدّثته (١) ، وإن كان جنبا غسل به أي أعضائه شاء ثم تيمّم على الوجه واليدين ، وإن كان محدثا غسل وجهه ثم يديه على الترتيب ثم تيمّم لما لم يغسل من أعضاء الوضوء ، حتى لو غسل جميع أعضاء وضوئه وبقيت لمعة من رجله لم يصبها ماء فإنه يتيمّم لها.
وإن انكسر بعض أعضائه فجبرها ، فإنه لا يعدو في الجبائر موضع الكسر ، ولا يضعها إلّا على وضوء كالخفين ، فان وضعها على الطهارة فله أن يمسح على الجبيرة ما دام العذر باقيا ثم هل يلزمه إعادة الصلوات التي صلّاها بالمسح على الجبائر أم لا؟ فيه قولان :
أحدهما : عليه الإعادة.
والثاني : لا إعادة عليه ، وهو اختيار المزني ، والدليل عليه ما روى زيد بن علي عن أبيه عن جده أن حزما انكسر إحدى زنديه فأمره النبي صلىاللهعليهوسلم أن يمسح على الجبائر ، قال الشافعي : إن صح حديث عليّ قلت به ، وهذا مما أستخير الله فيه. وإن وضعها على غير الطهارة وعدا بها إلى غير موضع الكسر ينظر ؛ فإن لم يخش تلف يديه أو عضو من أعضائه نزعها ، وإن خاف على ذلك لم ينزعها ، ولكنه يغسل ما يقدر عليه ، ويعيد الصلاة إذا قدر على نزعها.
وأمّا السفر فهو أقل ما يقع عليه اسم سفر ، طالت أو قصرت ؛ لأنّ الله تعالى لم يفرّق
__________________
(١) كذا في المخطوط.
![الكشف والبيان [ ج ٣ ] الكشف والبيان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1649_alkashf-valbaian-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
