وروي عن
الصّادق جعفر بن محمّد ـ عليهما السّلام ـ أنّه قال : نزلت هذه الآية في التّقيّة .
وقوله ـ تعالى
ـ : (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ
بَحِيرَةٍ ، وَلا سائِبَةٍ ، وَلا وَصِيلَةٍ ، وَلا حامٍ) ؛ أي : ما أوجب الله ذلك ؛ كما
أوجبته الجاهليّة.
و «البحيرة»
عندهم : هي النّاقة نتجت خمسة أبطن. فإن كان الخامس أنثى ، شقّوا أذنها وأرسلوها ،
ولا تركب ولا يشرب لها لبن بل هو لولدها. فإذا ماتت ، اشترك فيها النّساء
والرّجال. وإن كان الخامس ذكرا ، ذبحوه لآلهتهم ، فأكله النّساء والرّجال. روى ذلك
مقاتل ، عن ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ .
«والسّائبة»
فاعلة ، بمعنى : مفعولة ؛ أي : مسيّبة.
قال الكلبيّ :
كانوا إذا ولدت النّاقة عشرة أبطن كلّها أناثا سيّبوها ، فلا تركب ولا تحلب ولا يجزّ لها وبر ،
ولا يشرب لها لبن بل لبنها لولدها والضّيف ، ويلقاها المعيى فلا يركبها. فإذا ماتت
، أكلها الرّجال والنّساء .
__________________