أبعرة ، أو قيمتها خمسون دينارا.
وفي الهاشمة ،
وهي الّتي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة أو قيمتها.
[وفي النّاقلة]
، وهي الّتي تكسر العظم كسرا يحتاج معه إلى نقل العظام من موضعها ، وفيها
خمسة عشر بعيرا ، أو قيمتها.
وفي المأمومة ،
وهي الّتي تبلغ إلى أمّ الدّماغ ، [وفيها] ثلث الدّية.
وأمّا الجائفة
، وهي الّتي تصل إلى الجوف ، وفيها ثلث الدّية ـ أيضا.
وإذا كانت هذه
الجراح في البدن ، فهي على النّصف ممّا في الرّأس والوجه.
وكلّ جناية
يخاف إذا اقتصّ منها تلف النّفس ، ففيها الدّية كاملة.
وكلّ جناية لم
يرد فيها شيء معيّن ففيها حكومة ؛ وهي أن يقدّر أنّ المجنى عليه عبد ،
ويحسب قيمته مع ارتفاع هذه الجناية ومع حصولها ، ويؤخذ ما بين القيمتين. هكذا ورد
عنهم ـ عليهم السّلام ـ .
وقوله ـ تعالى
ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا! لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ. بَعْضُهُمْ
أَوْلِياءُ بَعْضٍ. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ) ؛ أي : يكون على
__________________