وكان لهم مال ، أدّوها في ثلاث سنين.
وأن كان القتل (١) في عمد الخطأ ؛ كالطّبيب والفصّاد والمعلّم ، أدّتها العاقلة في سنتين (٢).
وقد ذكرنا أحكام القتل في تفسير سورة البقرة ، لا نطول بذكره هاهنا (٣).
قوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) (الآية) : هذه الآية في صفة (٤) صلاة التّقصير. وهي على النّصف من صلاة الحاضر الآمن ، لا (٥) الخائف ولا المسافر ولا المحارب. وذلك في الرّباعيّات خاصة ، للمسافر والخائف والمحارب ، إذا كان في (٦) سفره في (٧) طاعة أو مباح ، ويكون قاصدا مسافة التّقصير ؛ بريدين ثمانية فراسخ فما زاد. وكذلك يجب التّقصير في الصّوم ، بالشّرطين ، في طاعة أو مباح (٨).
قوله ـ تعالى ـ : (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً) : اللّات ، والعزّى ، ومناة.
__________________
(١) ليس في د.
(٢) سقط من هنا قوله تعالى : (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) (٩٢)
(٣) سقط من هنا الآيات (٩٣) ـ (٩٩) وسيأتي الآية (١٠٠) بعد صفحات.
(٤) ج : وصف.
(٥) من ج ، د.
(٦) ليس في ج.
(٧) ج : من.
(٨) سيأتي الآية (١٠٢) وسقطت الآيات (١٠٣) ـ (١١٣) وستأتي الآية (١١٤) وسقطت الآيتان (١١٥) و (١١٦)