إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهج البيان عن كشف معاني القرآن [ ج ٢ ]

نهج البيان عن كشف معاني القرآن

نهج البيان عن كشف معاني القرآن [ ج ٢ ]

المؤلف :محمّد بن الحسن الشيباني

الموضوع :القرآن وعلومه

الناشر :نشر الهادي

الصفحات :399

تحمیل

نهج البيان عن كشف معاني القرآن [ ج ٢ ]

119/399
*

والولد يمنع من يتقرّب به ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته ، ويمنع من يتقرّب بالأبوين عن أصل الإرث ، ويمنع الأبوين عمّا زاد على السّدسين إلّا على سبيل الردّ مع البنت والبنات ، ويسقط نصف سهم الزّوج والزّوجة.

والأبوان (١) يمنعان من يتقرّب بهما أو بأحدهما ، ولا يتعدّى منعهما إلى غيره.

والزّوج والزّوجة لا حظّ لهما في المنع. ويترتّبون الأقرب فالأقرب. وكذا سبيل ولد الإخوة والأخوات. وكلّ من يتقرّب [بغيره من العمومة والعمّات والخئولة والخالات ، بأخذ نصيب من يتقرّب به] (٢) إذا استووا في الدّرجة ولم يكن أحد أقرب منهم.

والفرض في الميراث ينقسم ستّة أقسام : النّصف ، والرّبع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسّدس.

فالنّصف : فرض البنت الواحدة ، والأخت الواحدة للأب [والأمّ] (٣) ، والأخت للأب ، وفرض الزّوج إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل.

والرّبع : فرض الزّوج مع الولد وولد الولد وإن سفل ، وفرض الزّوجة والزّوجات مع عدم الولد وولد الولد وإن سفل.

والثمن : فرض الزّوجة والزّوجات مع الولد وولد الولد وإن سفل.

والثلثان : فرض ما زاد على الواحدة من البنات ، و (٤) ما زاد على الواحدة من

__________________

(١) الصواب ما أثبتناه في المتن وفي النسخ : الأبوين.

(٢) ليس في ج.

(٣) ليس في أ.

(٤) ج زيادة : فرض.