والسرج (٣٢) فهو نهي للنساء عن التبرج والخروج إلى المجتمعات وعن السجود على القبر ، وهو مما لا يصدرمن احد من المسلمين ، وعن إيقاد السرج عبثاً وتعظيماً لذات القبر ، أما الإسراج لقراءة القرآن والدعاء فلا منع ولانهي ، بل في بعض الاحاديث جوازه (٣٣).
هذا كله في الجواب عن حديث مسلم في شأن هدم القبور وزيارتها والاسراج عليها ، أما فتاوى مفتي علماء المدينة الاخرى المتعلقة بشأن التبرك بالقبور ، والتمسيح بها ، وزيارتها ونحو ذلك ، فقد أفتى ذلك المفتي بالمنع منها مطلقاً ، ولكن أرسل اكثر الفتاوى إرسالاً من غير ان يسندها الى حجة او يعمدها على دليل حتى نتصدى للجواب عنه.
نعم ، قال في آخرها ـ وما اصدق ما قال ـ : هذا ما ادى إليه نظري السقيم. انتهى.
والسقيم ـ لا محالة ـ إنما جاء من إحدى العلتين اللتين مر ذكرهما او من كليهما ، نسأله تعالى العافية لنا ولجميع المسلمين.
وفي الرسالة ـ المنوه بذكرها من أمم ـ لكل واحدة من تلك المسائل فصل مستقل اثبت فيه من الطرق الصحيحة المعتبرة عند القوم مشروعيتها ورجحانها وعمل الصحابة والتابعين بها ، فمن اراد فليراجع. وعلى هذا الحد فلتقف الاقلام ، وينتهي الكلام ، فقد تجلى الصبح لذي عينين ، والسلام. تمت بحمد الله تعالى.
* * *
__________________
(٣٢) سنن ابي داود ٣/ ٢١٨ ح ٣٢٣٦.
(٣٣) مستدرك الحاكم ١/ ٣٧٤.