أَرُدُّ شُجاعَ البَطْنِ قد تَعْلَمِينَه |
|
وَأُوثِرُ غَيْري مِنْ عِيالِك بالطُّعْمِ(١) |
وِالطُّعْمُ : القُدْرَةُ ، وقد طعم عليه ، ذُكِرَ المَصْدَرُ هنا والفِعْلُ أَوَّلاً ، وهذا مِن سوءِ التّصْنيفِ ، فإِنَّ ذِكْرَهُما معاً أَو الاقْتِصار على أَحَدِهما كان كافياً.
وِالطَّعْمُ ، بالفتحِ : ما يُشْتَهَى منه ، أَنْشَدَ الجَوْهرِيُّ لأَبي خِرَاشٍ :
وِأَغْتَبِقُ الماءَ القَراحَ فأَنْتَهِي |
|
إِذا الزادُ أَمْسى للمُزَلَّجِ ذا طَعْمِ(٢) |
وِقالَ الفرَّاءُ : جَزورٌ طَعومٌ وَطَعيمٌ إذا كانتْ بين الغَثَّةِ والسَّمينةِ ، نَقَلَه الجَوْهرِيُّ.
وقالَ أَبو سعِيدٍ : يقالُ لَكَ غَثُّ هذا وِطَعُومُه أَي غَثُّه وسَمِينُه.
وشاةٌ طَعُومٌ وِطَعِمٌ : فيها بعضُ الشَّحْمِ ، وكَذلِكَ الناقَةُ.
وجَزورٌ طَعُومٌ : سَمِينَةٌ.
وِمِن المجازِ أَطْعَمَ النَّخْلُ إِذا أَدْرَكَ ثَمَرُها وصارَ ذا طَعْمٍ يُؤْكَلُ.
يقالُ : في بُستانِ فلانٍ مِن الشَّجَرِ المُطْعِمِ كذا أَي مِن الشَّجَرِ المُثْمِرِ الذي يُؤْكَلُ ثَمَرُهُ.
وفي حدِيْثِ الدَّجَّال : «أَخْبرُوني عن نَخْلِ بَيْسان هل أَطْعَمَ» ، أَي هل أَثْمَرَ.
وِمِن المجازِ : أَطْعَمَ الغُصْنَ إِطْعاماً إِذا وَصَلَ به غُصناً (٣) من غيرِ شَجَرَةٍ ، قالَهُ النَّضْرُ ، كطَعَّمَه تَطْعِيماً.
وِطَعِمَ ، كسَمِعَ ، أَي قَبِلَ الوَصْلَ.
وِاطَّعَمَ البُسْرُ ، كافْتَعَلَ : أَدْرَكَ وِصارَ له طَعْمٌ يُؤْكَلُ منه.
وِمِن المجازِ : بَعيرٌ وناقةٌ مُطَعِّمٌ ، كمُحَدِّثٍ وصَبُورٍ ومُفْتَعِلٍ : أَي بها (٤) نِقْيٌ ، أَي بعضُ الشَّحْمِ. وقيلَ : هي التي جَرَى فيها المُخُّ قَليلاً.
وقيلَ : هي التي تَجِدُ في لَحْمها طَعْمَ الشَّحْمِ مِن سِمَنِها.
وِمِن المجازِ : مُسْتَطْعَمُ الفَرَسِ ، بفتْحِ العينِ : جَحَافِلُه.
قالَ الأَصْمَعيُّ : يُسْتَحَبُّ في الفَرَسِ أَنْ يَرِقَّ مُسْتَطْعَمُه ، كما في الصِّحاحِ.
وقيلَ : ما تحتَ مَرْسِنِه إِلى أَطرافِ جَحافِلِه.
وِالمُطْعَمَة ، كمُكْرَمَةٍ ومُحْسِنَةٍ : القَوْسُ ، وهو مجازٌ ، بالوَجْهَيْن رُوِي قوْلُ ذي الرُّمَّةِ :
وِفي الشِّمالِ من الشِّرْيانِ مُطْعَمةٌ |
|
كَبْداءُ في عَجْسِها عَطْفٌ وتَقْويمُ (٥) |
قالَ ابنُ بَرِّي : صوابُ إِنْشادِهِ :
في عودِها (٦) عَطْفٌ.
واقْتَصَرَ الجَوْهريُّ على كسْرِ العَيْنِ ، وقالوا : لأَنَّها تُطْعِمُ الصَّيْدَ صاحِبَها.
ومَنْ رَوَاه بالفتْحِ قالَ : لأَنَّها يُصادُ بها الصَّيْدُ ويَكْثُر الضِّرابُ عنها.
وِقولُ عَليِّ ، كرَّمَ اللهُ تعالى وجْهَهُ : «إِذا اسْتَطْعَمَكُمُ الإِمامُ فأَطْعمُوهُ» ، أَي إِذا أُرْتِجَ عليه في قراءَةِ الصَّلاةِ وِاسْتَفْتَحَ فافْتَحوا عليه ولَقِّنُوهُ ، وهو مِن بابِ التَّمثيلِ تَشْبيهاً بالطَّعامِ ، كأَنَّهم يُدْخِلُونَ القِراءَةِ في فيهِ كما يُدْخَلُ الطَّعامُ.
وِفي المَثَلِ : تَطَعَّمْ تَطْعَمْ ، أَي ذُقْ تَشَهَّ.
وفي الصِّحاحِ : ذُقْ حتَّى تَسْتَفِيقَ ، أَي تَشْتَهِيَ فتأْكُلُ.
قالَ ابنُ بَرِّي : معْناهُ : ذُقِ الطَّعامَ فإِنَّه يَدْعُوكَ إِلى أَكْلِه ، قالَ : فهذا مَثَلٌ لمَنْ يُحْجِمُ عن الأَمْرِ فيُقالُ له :
__________________
(١) ديوان الهذليين ٢ / ١٢٨ واللسان والتهذيب والصحاح.
(٢) ديوان الهذليين ٢ / ١٢٧ واللسان والتهذيب والصحاح.
(٣) عن القاموس ، وبالأصل غضّاً.
(٤) في القاموس : لها نِقْيٌ.
(٥) ديوانه ص ٥٨٧ واللسان والتكملة والتهذيب وبدون نسبة فيهما ، والمقاييس ٣ / ٤١١ والصحاح ولم ينسبه ، وفي الأساس ونسبه لعلقمة.
(٦) وقال الصاغاني في التكملة : والرواية : في عودها ، فإن العطف والتقويم لا يكونان في العجس ، وقد أخذه من كتاب ابن فارس والبيت لذي الرمة.