اولئك الذين نهاني
الله عن قتلهم ثم ذكر حديث امرت ان اقاتل الناس حتى قال فحسابهم بصدقهم وكذبهم
وسرائرهم على الله العالم بسرائرهم المتولى الحكم عليهم دون انبيائه وحكام خلقه
وبذلك مضت احكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين العباد من الحدود وجميع
الحقوق اعلمهم ان جميع احكامه على ما يظهرون والله يدين بالسرائر فمن حكم على
الناس بخلاف ماظهر عليهم استدلالا علي مااظهر واخلاف ما ابطنوا بدلالة منهم او غير
دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة الى ان قال ومن اظهر كلمة الاسلام بان
شهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك منه ولم
يسأل عن كشف حاله او عن باطنه وعن معنى ما لفظ به وباطنه وسريرته الى الله لا الي
غيره من نبي او غيره فهذا حكم الله ودينه الذي اجمعت عليه علماء الامة انتهى كلام
الشافعي رحمه الله.
قال ابن القيم بعدما حكي كلام الشافعي
وهذه الاحكام جارية منه صلى الله عليه وسلم ثم هي الذي مشى عليه الصحابة والتابعون
لهم باحسان والائمة وسائر المتبعين له من علماء امته الى يوم القيمة (انتهى).
(فصل)
قد تقدم لك من كلام اهل العلم واجماعهم
انه لايجوز ان يقلد ويؤتم به في الدين الامن جمع شروط الاجتهاد اجماعاً وتقدم ان
من لم يجمع شروط الاجتهاد انه يجب عليه التقليد وان هذا الاخلاف فيه وتقدم ايضا
اجماع اهل السنة ان من كان مقراً بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ملتزماً له
انه وان كان فيه خصلة من الكفر الاكبر او الشرك ان لا يكفر حتى تقام عليه الحجة
الذي يكفر تاركها وان الحجة لا تقوم الا بالاجماع القطعي لا الظني وان الذي يقوم
الحجة الامام او نائبه وان الكفر لا يكون الا بانكار الضروريات من دين الاسلام
كالوجود والوحدانية والرسالة او بانكار الامور الظاهرة كوجوب