قراءة بل عجبت ويسخرون وقال ان الله لا يعجب الى ان قال وقد آل النزاع بين السلف الى الاقتتال مع اتفاق اهل السنة على ان الطائفتين جميعاً مؤمنتان وان القتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم لان المقاتل وان كان باغياً فهو متأول والتأويل يمنع الفسق وكنت ابين لهم ان ما نقل عن السلف والائمة من اطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو ايضا حق لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين وهذه اول مسألة تنازعت فيها الامة من مسائل الاصول الكبار وهي مسالة الوعيد فان نصوص الوعيد في القرأن المطلقة عامة كقوله تعالى (ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً) الاية وكذلك سائر ماورد من فعل كذا فله كذا او فهو كذا فان هذه النصوص مطلقة عامة وهي بمنزلة من قال من السلف من قال كذا فهو كافر الى ان قال والتكفير يكون من الوعيد فانه وان كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالاسلام او نشأ يباديه بعيده وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص او سمعها ولم تثبت عنده او عارضها عنده معارض آخر او وجب تاويلها وان كان مخطيئا.
(وكنت) دايما اذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال لاهله اذا انامت فاحرقوني الحديث فهذا رجل شك في قدرة الله وفي اعادته اذا ذرى بل اعتقد انه لايعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لايعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله ان يعاقبه فغفر له بذلك والمتأول من اهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم اولى بالمغفرة من مثل هذا (انتهى).
وقال الشيخ رحمه الله وقد سئل عن رجلين تكلما فى مسئالة التكفير فاجاب واطال وقال فى اخر الجواب لوفرض ان رجلا دفع التكفير عمن يعتقد انه ليس بكافر حماية له ونصراً لاخيه المسلم لكان هذا غرضا شرعيا حسنا وهو اذا اجتهد فى ذلك فاصاب فله اجران وان اجتهد فيه فاخطأ فله اجر وقال رحمه