فلايعجّلها» .
وعن الصدوق في حديث الأربعمائة : «إذا
أراد أحدكم أن يأتي أهله فلايعجّلها ، فإن للنساء حوائج» .
فهذه الروايات وإن لم تكن تفيد حكماً
إلزامياً وجوبياً ; لأنّها مقيّدة بإرادة الإنسان ، ولو كان واجباً لما قيّد
بالإرادة ، إلاّ أنّه يستفاد منه الإرشاد إلى قضية حقّ المرأة في الإرواء الجنسي ،
فالزوج وإن كان حقّ المبادرة للعملية الجنسية هو له ، وعلى الزوجة الاستجابة ، إلاّ
أن كيفية العملية الجنسية تشترك فائدتها للطرفين.
وأمّا حقّ العزل عن المرأة فقد وردت
روايات تمنع من العزل عن الحرة إلاّ بإذنها ، وروايات تقول بأنّ الماء هو ماء
الرجل يضعه حيث شاء. فالاُولى تحرّم العزل عن الحرة إلاّ إذا وافقت على ذلك ، والثانية
تجيز العزل ، فحَمَلَ الفقهاء روايات المنع إلاّ بإذنها على الكراهة.
ولكن إذا ثبت أنّ العزل عن المرأة يكون
في ضررها ; لعدم استيفائها حاجتها من الإرتواء الجنسي ، أو ثبت أنّ العزل عن
المرأة يوجب ضرراً لها كالخلل النفسي والعصبي ، فسوف يكون الجمع بين الروايات
المانعة من العزل إلاّ بإذنها وروايات الجواز هو حمل روايات الجواز على العزل الذي
لا تتضرّر به الزوجة ، وأمّا روايات المنع إلاّ بإذنها فتُحمل على تضرّرها بالعزل
، فيكون حراماً ، إلاّ إذا وافقت على ضررها ولو لمصلحة عدم حملها ، كأن يكون حملها
أكثر ضرراً من ضررها العصبي والنفسي فلاحظ.
٤
ـ حقّ الزوجة في المضاجعة : والمضاجعة
هو حقّ المبيت عندها في المكان
__________________