للجهاد عن أكثر من
أربعة أشهر.
أقول : وأنت ترى أنّ الروايات والقصّة
كلّها واردة في حالات استثنائية ، لا يمكن سريانها على الحالات الاعتيادية ، فلا
تبقى إلاّ المعاشرة بالمعروف ، فلاحظ.
٢
ـ لا يجب على الزوجة الخدمة المنزلية :
(من كنس أو طبخ وترتيب البيت) بمقتضى عقد الزوجية ، بل الواجب ـ كما تقدّم ـ
مقدّمات الاستمتاع بها من تنظيف وإزالة للمنفر والاستحداد ، والمساكنة مع الزوج
وذلك :
١ ـ لعدم وجود أيّ دليل على وجوب
الخدمات المنزلية على الزوجة في الروايات.
٢ ـ الأصل الأولي هو عدم سلطة أحد على
أحد في عمل ما ، سواء كان زوجاً على زوجة أو أجنبي على آخر.
٣ ـ روايات تدلّ على استحقاق الاُم
الاُجرة على إرضاع ولدها إذا طلبتها ، فقد قال تعالى : (فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف
وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)
وهذه الآية وإن وردت في الطلاق ، إلاّ أنّها لا تفرق من ناحية أخذ الاُجرة على
الإرضاع إن طلبتها الاُم ، سواء كانت المرأة مطلّقة أم لا ، لأنّ محلّ الورود لا
يخصص الوارد ، كما هو محرّر في علم الاُصول.
٤ ـ يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة ،
حيث جعل هو القيّم على تدبير اُمور الزوجة والمحافظة عليها بقوله تعالى : (الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا
أَنفَقُواْ).
ولذا قال صاحب الجواهر قدسسره معبّراً عن الرأي
المشهور بين الشيعة الإمامية فقال : «أوجبوا على الزوج لزوجته نفقة الخادمة إن
كانت الزوجة من أهل الإخدام لشرف أو حاجة ، والمرجع فيه العرف ، فإن كانت من أهل بيت
كبير ولها شرف وثروة لا تخدم
__________________