الصفحه ٦٤ : بيت
زوجها في حدود احترام الزوج احتراماً واجباً ، فحينئذ لانفرّق بين أن يكون تصرّفها
منوطاً بإذن الزوج
الصفحه ١٤٢ : فِي جَنَّات وَنَهَر * فِي مَقْعَدِ صِدْق عِندَ مَلِيك مُّقْتَدِر) (١).
وقال تعالى : (يَا
أَيَّتُهَا
الصفحه ٥٠ :
ومن مميّزات صلاح المرأة أنّها ذات دين
تحفظ الزوح إذا غاب عنها في نفسها وماله ، وتسرّه إذا حضر
الصفحه ٥٨ :
أن تكون عاقّة
للوالدين ، وقد اعتبرت الروايات العقوق من الكبائر حتى ورد في صحيح عبدالله بن
المغيرة
الصفحه ١٦١ : المرأة من القصاص والتنزل إلى نصف الديّة ، وهذا يدلّ على أنّ
النكتة في باب الديّة ليست هي حقّ الحياة
الصفحه ١٠٨ :
نصف دينه» وقال
الكليني : (وفي حديث آخر) «فليتق الله في النصف الآخر» (١).
وقد كتبت المتخصّصة في
الصفحه ١٣٥ : : قال الله تعالى
في كتابه الكريم : (وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا
الصفحه ١٥٥ :
هل يشترط الذكورة في القاضي؟
نعم ، لقد اشترط الفقهاء في القاضي
الذكورة ، وذلك لعدة أدلة ، أهمها
الصفحه ٦٨ :
وبما أنّ الزوج ليس له ولاية على أموال
الزوجة وتصرفاتها فيها ، وليس له ولاية على أفعالها العبادية
الصفحه ١٩٧ :
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح
والإعانات الدراسية الاُخرى.
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من
الصفحه ١٠٠ : إلى منزلة الرجل في الإنسانية والكرامة ، وساواها
مع الرجل في الحقوق والواجبات والقيم الإنسانية كما
الصفحه ٢١٣ :
الملحق رقم (٢)
إشكالات على تعدّد الزوجات
وقد ذكرها السيّد الطباطبائي في الميزان
(١)
فقال
الصفحه ١٣ : المدنيّة ، وضع القانون فيها أوّل ما وضع في حدود سنة أربعمائة قبل
الميلاد ، ثمّ أخذوا في تكميله تدريجياً
الصفحه ٣٣ :
إِخْوَاناً)
(٢).
فليس الذكر أصلاً والاُنثى تابعة ، ولا
العكس هو الصحيح ، بل هما في رتبة واحدة متساوية
الصفحه ١٥٣ :
استمتاع الزوج بها
بالمعروف إذا كانت زوجة) وتملك الاُمور التي تشترك فيها مع الرجل كما إذا كانت