يكن لها ولد هو
النصف ، وإن كان لها ولد فله الربع ، أمّا المرأة (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا
تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)
وقال : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن
لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُم)
.
وفي مسائل الارث (اذا لم ننظر إلى
الازواج) فمن المعلوم أن قواعد الارث في الشريعة الإسلامية لا تقوم على مبدأ
التساوي لجميع الأقارب باقتسام التركة بالتساوي بين الذكور والاناث ، فهناك حالات
تاخذ المرأة مثل نصيب الرجل كما في الاب والام اذا كان للميت ولد.
وهناك حالات تاخذ فيها المرأة نصف نصيب
الرجل كما في الاول والذكور والاناث للميت ، وهناك حالات تاخذ المرأة اكثر من نصيب
الرجل كما اذا ترك الميت بنتاً مع أب أو بنتان مع الأب.
كما أنّ على المرأة الإطاعة في الأمور
الجنسية ، وليس على الزوج الإطاعة مطلقاً في الأمور الجنسية ، وإن كان يستحب له
ذلك إذا رأى عندها رغبة في ذلك.
كما يجب على الزوج إدارة أُمور الزوجة
وحمايتها ، وهو ما يسمّى بالقيمومة ، ولا يجب ذلك على الزوجة.
نعم ، هناك مسؤوليات متساوية في
المعاشرة بالمعروف والتناصح.
أمّا في حالة فسخ العقد : فهناك حالات
يثبت فيها حقّ الفسخ لكلّ من الزوجين ، كما في حالة وجود أحد عيوب المرأة فيحقّ
للزوج الفسخ ، وكما في حالة وجود أحد عيوب الزوج فيحقّ للمرأة فسخ العقد.
كما توجد حالات يجوز فيها للمرأة فقط
طلب التفريق ، كما إذا كان الزوج معسراً لا يتمكّن من نفقتها حتى بالاقتراض ، وكما
إذا غاب غيبة لا يُعرف له مكان ، ولم يكن هناك من ينفق على الزوجة ، فترفع أمرها
للحاكم الشرعي لطلب الطلاق.
كما يمكن للزوج الطلاق بإرادته المنفردة
، ولكن قد جعله الشارع أكره الحلال.
__________________